التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رسوم التبغ والتنباك والنشوق رقم 107 لسنة 1922

غير ساريمعدل
المواد
15
آخر تعديل
1924
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رسوم التبغ والتنباك والنشوق رقم 107 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون رسوم التبغ والتنباك والنشوق غير ساري

رقم 107 لسنة 1922 · 15 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1922 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19221930194019501960197019801990200020102020اليوم
1924
1924بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون بشأن تعديل المادة الاولى من ملحق قانون التبغ والتنباك "والنشوق" المؤَرخ في 2 نيسان 1924 "رقم (44) " رقم 44 لسنة 1924 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1924 قانون بشأن تعديل المادة الاولى من ملحق قانون التبغ والتنباك "والنشوق" المؤَرخ في 2 نيسان 1924 "رقم (44) " رقم 44 لسنة 1924لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1922 قانون في شأن تعديل المادة الثالثة من قانون التبع والتنباك والنشوق المؤرخ في 2 نيسان 924 رقم 204 لسنة 1922لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

1- يستوفى خمسة وعشرون في الماية عن ما يرد على المنطقة من التبغ واللفائف والنشوق بحسب قيمها الرائجة بالجملة في المصافق التجارية داخل المنطقة على ان تقدر القيم من قبل مخمن ادارة المكوس واذا لم يقبل التاجر تخمين المخمن فيحكم بذلك هيئة مؤلفة …

المادة 2

2- تقدر اثمان التبع واللفائف كل شهرين مرة من قبل لجنة مؤلفة من مدير الواردات في المراكز وعضو من غرفة التجارة او الادارة واّخر من البلدية وبعد تصديقها من قبل المستشار المالي تذاع للاهلين وترسل لماْموري المال قوائم يشعر بمقاديرها للعمل …

المادة 3

3- تختم ظروف التبغ واللفائف والنشوق بواسطة هيئة مؤلفة من أمين المستودع والمخمن او المعاين في المركز او من احد موظفي المالية واحد مأموري المكوس في الملحقات.

المادة 4

4- يقدم التجار والباعة الى مأموري المال بيانات بقدر ما يستوردونه من هذه السلع والمحال المستوردة منها بحال وصولها اليهم ومن يخالف ذلك ويبدأ بالبيع قبل الصاق الطابع واستيفاء الرسوم تصادر مستورداته من هذه الانواع وتباع في المزاد العلني ويقيد …

المادة 5

5- الكميات الموجودة من التبغ واللفائف لدى التجار والباعة يعطى لمأموري المال بيانات بمقاديرها وانواعها خلال عشرة ايام من تاريخ نشر هذا القانون ومن يخالف ذلك او يثبت عنده عند التحري انه اخفى اشياء من الكمية الموجودة لديه تجري بشاْنه احكام …

المادة 6

6- يكافأ كل من يخبر الحكومة بوجود سلع ما لم تلقى عليها الطوابع باعطائه نصف ثمنها.

المادة 7

7- يحق لمأموري المال ذوي الصلاحية الدخول وفقاً للاصول القانونية الى الدكاكين والمخازن والمستودعات وجميع المحال العمومية والخصوصية التي يعتقدون انها مظنة لاخفاء التبغ واللفائف التابعة للرسم.

المادة 8

8- التقارير التي ينظمها هؤلاء الموظفون معمول بها ما لم يثبت خلافها حكما.

المادة 9

9- الرسم الواجب استيفاؤه بمقتضى هذا القانون يحصل عند الايجاب وفاقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 10

10- رجال الضابطة والعدلية مكلفون بتلبية دعوة مأموري المال عند الايجاب لتطبيق احكام هذا القانون.

المادة 11

11- دائرة انحصار الدخان تابعة لاحكام هذا القانون.

المادة 12

12- يلغى الرسم الذي يؤخذ من التبغ باسم اولاد الشهداء اعتباراً من نشر هذا القانون.

المادة 13

13- تعتبر احكام هذا القانون نافذة بعد مرور عشرة ايام من تاريخ نشره في المركز.

المادة 14

14- مستشارو الداخلية والمالية والعدلية مأمورون باجراء احكام هذا القانون.

المادة 15

15- الشركات والجهات التي تعقد مع الحكومة مقاولة على مقطوع معين تستثنى من هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون رسوم التبغ والتنباك والنشوق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية