5- الكميات الموجودة من التبغ واللفائف لدى التجار والباعة يعطى لمأموري المال بيانات بمقاديرها وانواعها خلال عشرة
ايام من تاريخ نشر هذا القانون ومن يخالف ذلك او يثبت عنده عند التحري انه اخفى اشياء من الكمية الموجودة لديه تجري
بشاْنه احكام المادة السابعة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون رسوم التبغ والتنباك والنشوق رقم 107 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من قانون رسوم التبغ والتنباك والنشوق رقم 107 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 8)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.