التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون رسوم التبغ والتنباك والنشوق رقم 107 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
5- الكميات الموجودة من التبغ واللفائف لدى التجار والباعة يعطى لمأموري المال بيانات بمقاديرها وانواعها خلال عشرة ايام من تاريخ نشر هذا القانون ومن يخالف ذلك او يثبت عنده عند التحري انه اخفى اشياء من الكمية الموجودة لديه تجري بشاْنه احكام المادة السابعة.

الإحالة

المادة 5 من قانون رسوم التبغ والتنباك والنشوق رقم 107 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية