المادة 100 - حيث ان الولاة والمتضرفين والقائمقامين والدفتردارين والحكام ومديري الاموال ومديري الاقضية كلهم ممنوعون
كل المنع من ان ياخذوا الحبوب والارزاق وسائر ما هو من حاجيات الناس وضرورياتهم ليتجروا بها في الايالات والالوية
والاقضية المقيمين بها والحاصل بالمحلات الجارية فيها حكومتهم فكل من اقدم منهم على هذه التجارة الممنوعة بذاته او
باي نوع من الشركات او الوسائط العلنية والسرية يطرد من مأموريته ويغرم بخمسة وعشرين ذهباً مجيدياً الى الف ذهب مجيدي
جزاءً نقدياً الا ان كان للمأمور هناك (اي حيث هو مقيم) املاك وارضون فتستثنى محاصيلها من قيد هذا المنع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 100من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.