التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 100 - حيث ان الولاة والمتضرفين والقائمقامين والدفتردارين والحكام ومديري الاموال ومديري الاقضية كلهم ممنوعون كل المنع من ان ياخذوا الحبوب والارزاق وسائر ما هو من حاجيات الناس وضرورياتهم ليتجروا بها في الايالات والالوية والاقضية المقيمين بها والحاصل بالمحلات الجارية فيها حكومتهم فكل من اقدم منهم على هذه التجارة الممنوعة بذاته او باي نوع من الشركات او الوسائط العلنية والسرية يطرد من مأموريته ويغرم بخمسة وعشرين ذهباً مجيدياً الى الف ذهب مجيدي جزاءً نقدياً الا ان كان للمأمور هناك (اي حيث هو مقيم) املاك وارضون فتستثنى محاصيلها من قيد هذا المنع.

الإحالة

المادة 100 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية