نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
- المواد
- 259
- آخر تعديل
- 1948
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الجزاء غير ساري
رقم 105 لسنة 1924 · 259 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1924 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الجزاء رقم 18 لسنة 1948 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 19
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1948 قانون معدل لقانون الجزاء رقم 18 لسنة 1948لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1947 قانون مؤقت معدل لقانون الجزاء رقم 24 لسنة 1947قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1946 قانون معدل لقانون الجزاء رقم 36 لسنة 1946لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1944 قانون مؤقت معدل للقانون 31 لسنة 1942 رقم 20 لسنة 1944قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1942 قانون معدل لقانون الجزاء العثماني رقم 31 لسنة 1942لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1937 قانون معدل لقانون الجزاء العثماني لسنة 1936 رقم 11 لسنة 1937لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1937 قانون معدل لقانون الجزاء العثماني رقم 235 لسنة 1937لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1936 قانون المؤقت المعدل للمادة 259 من قانون الجزاء العثماني رقم 232 لسنة 1936قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1936 قانون معدل للمادة 259 من قانون الجزاء العثماني رقم 233 لسنة 1936لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1935 تعديل قانون الجزاء العثماني لسنة 1935 رقم 230 لسنة 1935لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1935 قانون تعديل قانون الجزاء العثماني لسنة 1935 رقم 231 لسنة 1935لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1934 قانون تعديل المادة 214 من قانون الجزاء العثماني لسنة 1934 رقم 228 لسنة 1934لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1934 قانون ذيل المادة 40 من قانون الجزاء العثماني لسنة 1934 رقم 229 لسنة 1934لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1933 قانون تعديل المادة 37 من قانون الجزاء لسنة 1933 رقم 226 لسنة 1933لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1932 قانون تعديل الفقرة الخامسة من تعديل المادة 206 من قانون الجزاء العثماني رقم 225 لسنة 1932لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1928 تنفيذ قانون رقم 224 لسنة 1928لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1927 لائحة قانونية في الشأن تعديل ذيل المادة 201 و المادة 206 من قانون الجزاء رقم 221 لسنة 1927لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1927 تعديل المادة 139 من قانون الجزاء رقم 222 لسنة 1927لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1927 قانون موضوع اضافة للمادة 44 من قانون الجزاء رقم 223 لسنة 1927لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 259
المادة 1
المقدمة (الفصل الاول) (في بيان مراتب الجرائم والمجازاة ودرجاتها عموماً مع بعض اصول عمومية ) المادة 1- كما يرجع للدولة اجراء مجازاة الجرائم التي تقع على الحكومة رأساً كذلك ترجع اليها مجازاة الجرائم التي تقع على احد بسبب انها مخلة بالراحة …
المادة 2
المادة 3
المادة 3- الجناية هي افعال تستلزم المجازاة الارهابية. والمجازاة الارهابية هي القتل والوضع في الكورك مؤبداً او مؤقتاً مع التشهير والسجن في القلعة ثم النفي المؤبد والحرمان من الرتب والمأموريات واسقاط الحقوق المدنية مؤبداً.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- المستحقون للمجازاة بالنفي المؤقت والحبس والسجن المؤقت في القلاع والكورك المؤقت اذا فروا من موقع جزائهم ثم قبض عليهم يزاد عقابهم بان يضاف الى المدة الباقية عليهم علاوة بين ثلث مدة الجزاء الاصلية الى نصفها لكن اذا كان شخص مستحقاً …
المادة 8
المادة 8- ان احكام المكررين تطبق وتجري على الصورة الاتية: من حكم عليه حكماً قطعياً باحدى العقوبات الارهابية ثم انه في خلال مدة عقابه او في مدى عشر سنوات بعد اكمالها او بعد سقوط العقوبة باحد الاسباب القانونية ارتكب جرماً يستوجب عقاب الكورك …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- ان ايفاء مصاريف المحاكمة عائد على المحكوم عليه واذا حكم على عدة اشخاص بجرم واحد فكل منهم كفيل عن الآخر برد المال واعطاء الضمان ومصاريف المحاكمة وله حق الرجوع عليه بحصته اما اذا حكم باعلام واحد على عدة اشخاص بجرائم مختلفة فلا …
المادة 12
المادة 12- ان الاخذ تحت نظارة مأموري الضابطة وضبط متاع استعمل للجرم واعد للاستعمال او حصل من وقوع الجريمة يمكن ايضاً ان يتوجبا في مسائل الجنحة والجناية وان يقضي بهما بوجه الاشتراك ان لم يكن المتاع لغير متدخل بالجريمة. اما متاع عد من …
المادة 13
المادة 14
المادة 14- المراد بوضع المجرم تحت مراقبة الضابطة ان يمنع من الاقامة بالاماكن التي تعينها الدولة وان يعين هو مكاناً لاقامته وان يسمي المواضع التي يجعل عليها ممره الى ذاك المكان المعين لتذكر في الجواز (اي صك السفر) الذي يأخذه حتى اذا مر بكل …
المادة 15
المادة 15- يجري جزاء كل جناية او جنحة او قباحة بحسب النظام والقانون المرعي عند الحكومة وقت ظهورها او وقت ظهور من يدعي بها ولا تجري مجازاتها بموجب القانون المتأخر. ذيل أ- كل من كان من رعايا المملكة الاردنية الهاشمية او من المقيمين فيها …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
أ- اذا ارتكبت امرأة جريمة تستلزم الحكم بالاعدام وثبت للمحكمة انها حامل تبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة مؤبدا ب- اذا تسببت امرأة في قتل مولودها الجديد على صورة تستلزم الحكم عليها بالاعدام واقتنعت المحكمة بأنها حينما تسببت للوفاة لم تكن …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 21- الكورك المؤقت هو ايضاً التقييد بالحديد بعد التشهير وتجشيم الاشغال الشاقة من ثلاث سنين الى خمس عشرة سنة في المحلات التي تعينها الدولة اما الكورك الذي يكون اقل من خمس سنين فيمكن ان تجري المجازاة به في مكانه.
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 27- الذين يوضعون في الكورك او يسجنون بالقلعة مؤقتاً حيث انهم يحرمون حق المعاملات الذاتية مدة جزائهم فينصب لهم وكيل معين من قبلهم براي الحكومة لكي يدبر اموالهم واملاكهم في مدى المدة المذكورة المعينة ويعطون فيها بمعرفة وكلائهم شيء من …
المادة 28
المادة 29
المادة 29- جزاء الحرمان المؤبد من الرتب والمأموريات هو منع المجرم من ان يدخل بعد ذلك في خدمة للدولة صغيرة او كبيرة سواء كان ذلك مباشرة او بطريق الالتزام. ومن ان ينال رتبة او معاشاً او يحمل نيشاناً. وان كان من اصحاب الرتب والمأموريات فينزع …
المادة 30
المادة 30- الذين يحكم عليهم بجزاء الكورك مؤبداً او مؤقتاً وبسجن القلعة مؤبداً وبالنفي الابدي يستحقون جزاء الحرمان مؤبداً من الرتب والمأموريات السالفة الذكر. أما سجن القلعة المؤقت فاذا حكم به وعين جزاء مخصوص فالمستحق هذا الجزاء يكون مستحقاً …
المادة 31
المادة 31- جزا الحرمان المؤبد من الحقوق المدنية هو اولاً استحقاق جزا الحرمان الدائم من الرتب والمأموريات على ما تقدم في المادة التاسعة والعشرين ثانياً الحرمان من الحقوق البلدية مطلقاً اي من الدخول في مأمورية رسمية سواء تعلقت بالدولة او …
المادة 32
المادة 32- ان المجازاة بالتجريد من الرتب والحرمان من الحقوق المدنية على ما في المادتين التاسعة والعشرين والحادية والثلاثين يحكم بها تارة مع جزا الكورك والسجن في القلعة مؤبداً ومؤقتاً والنفي الدائم جميعاً وطوراً باعتبار انها جزاء مخصوص …
المادة 33
المادة 33- ان الجزا بكل ما ذكر من الاعدام والكورك (البرانقة) وسجن القلعة المؤبدين والمؤقتين والنفي الدائم والتجريد من الرتب والحرمان من الحقوق المدنية تعلن خلاصات احكامه بان تعلق في حاضرة الولاية التي يصدر منها اعلام الحكم وفي القضاء الذي …
المادة 34
(الفصل الثالث) (في تفصيل المجازاة المتعلقة بالجنحات والقباحات) المادة 34- جزاء الحبس هو التوقيف في سجن الدولة مدة يحكم بها وهي من اربع وعشرين ساعة الى منقضى ثلاث سنين اعتباراً من تاريخ ادخال المجرم الحبس. والمسجونون على هذا الوجه يشغلون في …
المادة 35
المادة 36
المادة 36- جزا الطرد من المأمورية هو نزع المأمورين من مأمورياتهم بمقتضى حكم قانون الجزا وقطع رواتبهم المختصة بالمأموريات المذكورة ومدة هذه المجازاة من ثلاثة اشهر الى ست سنوات لا يمكن فيها للمعاقبين بهذا الجزا ان ينالوا مأمورية او …
المادة 37
الغرامة هي اخذ دراهم من احد الاشخاص على الوجه الذي يعينه القانون اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم عليه به او عجز عن ادائه يحبس في مقابل كل 500 مل او كسورها يوما واحدا على ان لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة واذا …
المادة 38
المادة 39
المادة 39- ان مدة التوقيف الواقع قبل صدور الحكم القطعي تحسب وتسقط من مدة المجازاة المحكوم بها. واذا كان قد قضي على المحكوم عليه بعقاب النفي عد كل يوم من ايام التوقيف معادلاً لخمسة ايام من ايام النفي وان كان قد قضي عليه بالجزا النقدي فقط …
المادة 40
(الفصل الرابع) (في بيان الحالات التي تكون او لا تكون مداراً للعفو والمسؤولية والتي توجب استحقاق العقوبة ) المادة 40 - من لم يكن حين ارتكاب الجريمة قد اتم الثالثة عشرة من عمره يعد محروماً من القوة المميزة ولا يسأل عن جرم ارتكبه ولكنه بحكم …
المادة 41
المادة 42
المادة 42- من ثبت انه ارتكب الجريمة مكرهاً وهو لا يريدها قطعاً اعفي ايضاً من العقوبة القانونية. غير ان الاكراه المعتبر في هذا الباب هو ما تظهر به برأة الانسان تماماً من شائبة التهمة بحسب درجات الجرم وما يكون بحكم الضرورة التي لا تستطاع …
المادة 43
المادة 44
المادة 44- تسترد الاموال المسروقة ممن وجدت في يده. اما التضمينات وسائر المصاريف فيحكم بها مطلقاً على السارق على ان لا تطبق احكام هذه المادة بشأن الاوراق النقدية والاوراق المالية التي تدفع لحاملها المتداولة بين الناس فيما اذا اخذت بنية حسنة …
المادة 45
المادة 45- اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية او جنحة او كانت الجناية او الجنحة مؤلفة من عدة افعال فاتى كل منهم واحداً او بعضاً من هذه الافعال قاصداً فيه حصول الجرم عدوا مشتركين في الجريمة وعوقبوا كلهم مثل الفاعل المستقل. من تدخل في ارتكاب …
المادة 46
المادة 46- من صمم على ارتكاب جناية فشرع في اجرائها بالوسائط المخصوصة ولحيلولة اسباب مانعة لم يكن هو فيها مختاراً لم يتمكن من اتمام الافعال اللازمة لحصول تلك الجناية وكان ذلك في موضع لم يصرح به القانون فان كان الفعل المذكور مستوجباً عقاب …
المادة 47
المادة 47- اذا وجد في جريمة اسباب تقديرية توجب تخفيف العقوبة حول جزاء الاعدام الى الكورك المؤبد او الكورك المؤقت لا اقل من خمس عشرة سنة والكورك المؤبد الى الكورك المؤقت او الى حبس القلعة مؤقتاً بشرط ان لا ينقص عن خمس سنوات والكورك المؤقت …
المادة 48
(الفصل الاول) (في الجنايات والجنحات المخلة بامن الدولة الخارجي) المادة 48- كل من كان من تابعي الدولة العلية مشاركاً لاعدائها في جريد السلاح فجزاؤه الاعدام.
المادة 49
المادة 49 -اي من تصدى من تبعة الدولة العلية لاغراء الدولة الاجنبية وترغيبها في الاقدام على عدوان الدولة وحربها وقتالها او كان له مع الدول الاجنبية مراسلات ومفاسد التماساً لسبب او ذريعة تمكن من عداوة الدولة ومحاربتها وحصل من هذا الفساد آثار …
المادة 50
المادة 50- كل من كان من تبعة الدولة العلية وسهل دخول اعدائها الى الممالك المحروسة او سلم اليهم ما للسلطنة السنية من مدينة او قلعة او مستحكمات او مرفأ او انبار او معمل سلاح (ترسانة) او مستودع للبارود ( جبخانة) او الاماكن المخصصة للمهمات …
المادة 51
المادة 51- اذا احد تابعي الدولة العلية راسل العدو مراسلة غير متضمنة الجنايات المذكورة في المادة السابقة ولكن تولد عنها افادة العدو بعض معلومات توجب اضراراً باحوال جندية الدولة العلية وملكيتها او بالمؤتلفين معها فيجازى فاعل ذلك بسجن القلعة …
المادة 52
المادة 52- كل من اطلع من مأموري الدولة وخدمتها وغيرهم بوسيلة المأمورية او بوجه آخر رسمي على مراسلات سرية في امور سياسية مهمة للدولة العلية وعلى اسرارها المتعلقة بتصميمها على اجراء حركة عسكرية مكتومة خفية وافشاها رأساً او بالواسطة لمأمور …
المادة 53
المادة 53- اي من سلم من مأموري الدولة العلية الى العدو او الى اتباعه شيئاً مما عهد به اليه خاصة بحسب مأموريته كخرائط رسم الاستحكامات المنوطة بالدولة العلية وترساناتها ومرافئها وكذا اوارق رسم الحركات الحربية والتدريبات الجندية …
المادة 54
المادة 54- من علم من تبعة الحضرة الشاهانية بوجود جواسيس ارسلهم العدو لاستطلاع الاحوال وتحقيقها وفهم انهم جواسيس وكتم الامر واخفاه او حمل غيره على كتمانه واخفائه عوقب بالكورك ابداً. (ذيل) كل من حاول بالجبر ان يلحق من ممالك الدولة العلية …
المادة 55
(الفصل الثاني) (في الجنايات والجنحات المخلة بامن الدولة العلية الداخلي) المادة 55- من ثبتت جراءته على اطالة لسانه علناً على الانبياء العظام حبس من سنة الى ثلاث سنين من قصد سوءاً بحياة الحضرة الشاهانية او شرع في اجراء سوء قصده هذا يعدم. ومن …
المادة 56
المادة 56- اي من جسر على تسليح اهل الممالك المحروسة ليضاد بعضهم بعضاً وحضهم وحرضهم على القتال او الغارة على بعض المحلات ونهبها وتخريب البلاد وقتل الناس وخرج امر عيثه وفساده الى الفعل التام او بدأ به يجازى بالاعدام.
المادة 57
المادة 57- اذا تألب جماعة من الاشرار وفعلوا معاً احدى المفاسد المذكورة في المادتين( 55 و 56 ) المتقدمتين او تصدوا لاجراء ذلك يقتل رئيس تلك الجماعة الاصلي والمحركون فيها على الفساد حيث ادركوا. اما الذين يقبض عليهم من الباقين في موضع الجناية …
المادة 58
المادة 58- اذا انعقدت مؤامرة سرية بين اثنين او اكثر بقصد فعل احدى الجنايات المذكورة آنفاً او لاجراء شيء من الفساد المبين في المادتين 55 و 56 وجرى الائتمار على اتيان فعل الفساد المنوي بذلك التحالف ثم وقع التشبث ايضاً ببعض الاعمال والتدابير …
المادة 59
المادة 59- كل من يتولى ادارة فرقة او جماعة من العساكر او اسطول او مركب حربي او قلعة او حصن او ميناء او مدينة ولم يكن مأموراً بذلك من قبل الدولة العلية او ليس له داع مقبول لدى الدولة. وكذا كل من لا يمتثل امر الدولة العلية بترك ادارة العساكر …
المادة 60
المادة 60- من يحرك لايقاع العصيان والاختلال في عساكر الدولة العلية الموظفة والضابطة يجزى بالكورك مؤبداً. واي من كان مأموراً ان يستعمل عساكر الدولة العلية الموظفة وضابطتها وان يستخدمها وسألها او امرها ان تجري حركة مضادة لمادة تجنيد افراد …
المادة 61
المادة 62
المادة 62- اي من كان رئيساً او مديراً لجمعية مؤلفة من اشقياء مسلحين لتضبط املاك الدولة العلية ونهب اموالها ونقودها واملاك جمع كبير من الاهلين ونهبها والاغارة عليها او لصد عساكر الدولة العلية عن ادراك اصحاب مثل هذه الجنايات يجزى بالموت. اما …
المادة 63
المادة 64
المادة 64- من كانوا في مثل هذه الجمعية الشريرة وليسوا بذوي رئاسة ولا خدمة وامتثلوا من اول وهلة التنبيه الجاري عليهم من قبل ماموري الملكية والعسكرية ليتفرقوا وانصرفوا. وايضاً الذين يمسكون بعد ذلك عزلاً ( لا سلاح معهم) دون مقاومة في حيث لا …
المادة 65
المادة 65- من كانوا من جماعة العصاة والاشقياء واخبر احد المشتركين معهم في التهمة مأموري الدولة العلية قبل الاقدام على العمل. ومن تسببوا في توقيف المشتركين في التهمة بعد الاقدام على العصيان فهم معفون من المجازاة المجراة على غيرهم بيد انهم …
المادة 66
المادة 66- كل من يتكلم جهاراً في الاسواق وحيث يجتمع الناس وفي الساحات او يعلق اعلاناً او ينشر اوراقاً مطبوعة تحريضاً للاهالي والسكان على خط مستقيم ان يفعلوا انواع الجنايات المبينة في هذا الفصل فانه يجازى جزاء فاعلي الجنايات انفسهم ولكن اذا …
المادة 67
(الفصل الثالث) (في الرشوة) المادة 67- كما انه يعد رشوة ما يأخذه من النقود الحكام وعلى الاطلاق جميع المأمورين المعهود اليهم في وظائف وخدمات رسمية واعضاء جميع المجالس الرسمية المنتخبين والمنصوبين ومن كان من عامة الناس فكلف وظيفة رسمية كالحكم …
المادة 68
المادة 68- ان المرتشي بعد ان يسترد منه ضعفا ما اخذه من الدراهم وبعد ان يؤخذ منه مثل ما جرى عليه العهد من النقود والمنافع ليكون جزاء نقدياً يوضع مؤقتاً في حبس القلعة وان كان ما اتاه من المعاملة موجباً للاخلال بحق فلا يمكن ان يكون حبس القلعة …
المادة 69
المادة 69- يؤخذ من الراشي المبلغ الذي كان قد اعطاه او تعهد به ليكون جزاءً نقدياً وان ثبت انه اعطى هذه الرشوة للاخلال بحق وضع في حبس القلعة مؤقتاً. (تنبيه) ان المواد 70و71و72و73و74و75 الغيت بتاريخ 6 جماد الاخر 1929 و 22 مايس 327 لان المواد …
المادة 76
المادة 76- اذا كان ما اعد للرشوة من نقود او عروض لم يؤخذ ولم يعط بعد بل اعطى به سند او كان ايضاً لم يؤخذ به سند ولكنه حصل فقط مقاولة مخصوصة على تعاطي الرشوة وثبت وتحقق في المحاكمة ان تلك المقاولة لم تخرج الى حيز الفعل لموانع لم يتمكن …
المادة 77
المادة 77- اذا اكره احد الناس واضطر اضطراراً اكيداً ان يرشو آخر صيانة لنفسه وماله وعرضه مما كان بسبيل منافعه الشرعية ثم كاشف الحكومة بامره ردت عليه دراهم الرشوة وجوزي آخذها جزاء المرتشي اما لو اهمل مكاشفة الحكومة بالرشوة التي اعطاها على …
المادة 78
المادة 78- من كان صاحب دعوى محقة وطلب منه المأمور الذي لا بد له من مراجعته فيها دراهم لاجل رؤيتها وتسويتها فاخبر بذلك واثبته فان دعواه تجري مجراها العادل وهو مع ذلك يكافأ باعطاء نصف قدر الدراهم مأخوذاً له ممن طالبه بها ويجزى هذا طالب …
المادة 79
المادة 79- من عرضت عليه الرشوة باي وجه ولاي غرض كان فانهى الامر في مدة شهرين على الكثير وخبره لم ينم بعد من جانب آخر سواء كان ذلك قبل الارتشاء او بعده الى مقام الوكالة الكبرى في دار السعادة او الى اكبر مأموري الخطة التي هو فيها والى مجلسها …
المادة 80
المادة 80- المستخدمون في احالة واردات الدولة على الاطلاق اذا اخذوا من احد دراهم او تحروا جر نفعهم الذاتي واحالوا واردات الدولة بثمن فيه وضيعة مع وجود طالب آخر لها فيكون المأمور الفاعل هذه الفعلة في حكم السارق اموال الدولة ويجزى بجزاء …
المادة 81
المادة 81- من يرشو آخر اغراءً باقتراف جناية من الجنايات المستوجبة جزاء اشد من جزاء الرشوة المذكورة آنفاً فمن بعد استرداد الدراهم من المرتشي الذي اخذها وارتكب الجناية يجازى هو والراشي الذي اعطاه الدراهم وحمله على تلك الجناية مع الوسيط …
المادة 82
(الفصل الرابع) (في سرقة الاموال الاميرية وغيرها من الارتكابات) المادة 82- كل مأمور ادخل في ذمته او تملك ما اودعه او ما كان مكلفا بحفظه بمقتضى وظيفته من النقود او ما هو في حكمها من الاوراق والاسناد وسائر الاموال يحبس من سنة الى ثلاث سنوات. …
المادة 83
المادة 83- كل من أمر ان يشتري او يبيع او يعمل اي نوع كان من الاشياء للدولة العلية وادخل فساداً في البيع والشراء والثمن والمقدار والعمل وارتكب الدناءة في اي حال من الاحوال فيكون سارقاً ويجازى بما هو معين في المادة السابقة.
المادة 84
المادة 85
المادة 85- من كان من مأموري الدولة العلية واخذ دراهم على سبيل القطع (اي ان يقطع من القدر الاصلي شيئاً )من سراكي الحكومة وسنداتها التي في ايدي اصحاب المطاليب او اخذ منهم دراهم او قبل هدايا اخرى في مقابلة تأدية تلك الديون فيسترد منه المأخوذ …
المادة 86
المادة 86- جميع المأمورين كبيرهم وصغيرهم اذا امسكوا بحسب المأمورية على العملة شيئاً من اجرة العمل والنقل المعينة لهم او ادوا الى اصحاب الاشياء اثماناً ناقصة او سخروا الفعلة اخذ منهم ما امسكوا بهذا الوجه ضعفين احدهما يعطى لمستحقيه في نظير …
المادة 87
المادة 87- اذا استعمل احد المأمورين كبيراً كان او صغيراً طائفة الضابطة المخصوصين بحفظ البلدة وامر التحصيلات وهم ناقصوا العدد واخذ رواتبهم كاملة. او فعل من كان منهم في خدمته الاصلية فصلاً مطلقاً ورتبه في خدمة دائرته الخصوصية. او دون خدمة …
المادة 88
المادة 88- المأمورون وغيرهم الذين يدخلون خللاً او فساداً في احكام مواد نظام المزايدات والاحالات المتعلق بالاموال التي تلزم بوجه مقطوع او الذين يوجدون في حال وحركة مخالفة لهذا النظام يطردون من مأمورياتهم ويحبسون من سنة واحدة الى سنتين او …
المادة 89
المادة 89- ان مأموري الدولة كباراً كانوا او صغاراً اذا تاجروا بيعاً وشراءً لجر نفعهم الذاتي بالاشياء وسائر ما يلزم لحكومة وذلك في المواد التي امروا بادارتها والسيطرة عليها كلية كانت او جزئية وكانت متاجرتهم هذه في السر او في العلانية بالذات …
المادة 90
المادة 91
المادة 91- من كان مأموراً او متعهداً بمبايعة ما تحتاجه العساكر البرية او البحرية واوجب نقصاً وخللاً في لوازم الجنود وكان سبب ذلك منحصراً فيه فقط وقد قبض دراهم على الحساب من اثمان الاشياء التي جرت المقاولة على شرائها فمن بعد تضمينه تلك …
المادة 92
المادة 93
المادة 93- ان الاشياء المتعلقة باللوازم الجندية الداخلة اعمالها ومبايعاتها في حكم المقاولات والتعهدات اذا لم تعط في اوقاتها وتأخرت لعذر غير مقبول او ادخل في اجناسها وكيفياتها وكمياتها شيء من الحيلة والفساد اخذ من المتوجب عليه الضمان عنها …
المادة 94
(الفصل الخامس) (في ما يختص بمن يسيئون استعمال انفاذ المأمورية وموقعها) (والذين لا يقومون بايفاء واجبات مأمورياتهم) المادة 94- لما كان كل انسان مأذوناً له ان يؤدي معلوماته خطاً ومشافهةً الى المحاكم والمجالس لمحض خدمة الحق في اي نوع من …
المادة 95
المادة 95- ان المداخلة الواقعة كما تبين آنفاً اذا كانت على صورة الامر والتحكم والاستكبار بنفوذ موقع مأمورية المأمور وخالفته المجالس والمحاكم في ذلك واعلمت به الدولة فان المأمور المتداخل يؤدب بجزاء الطرد اما لو وقعت المداخلة بصورة الترجي …
المادة 96
المادة 96- اذا حكم في الدعوى خلافاً للحق من اجل المداخلات الواقعة فيها على ما تقدم ذكره يطرد المأمور الآمر باجراء الحكم من مأموريته ثم يجازى بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة ونصف سنة او بالنفي من ستة اشهر الى ثلاث سنين. لكن لو كان هذا الحكم …
المادة 97
المادة 98
المادة 98- لو اغفلت بعض المحاكم او المجالس اخبار الدولة بما يقع في احدى الدعاوي من الامر والالتماس والتوسل وحكمت خلافاً للحق بنا ءعلى الامر والترجي والتمني فيجزى الحاكم ورئيس المجلس بالطرد مدة ست سنين وبالنفي مدة ثلاث سنين ويجازى اعضاء …
المادة 99
المادة 99- اي من صرف من مأموري الدولة العلية كبيراً كان او صغيراً نفوذه وقوته المؤثرة او حمل غيره على ذلك قصد المخالفة في انفاذ اوامر الدولة واجراء احكام القوانين والنظامات او في تحصيل اي نوع من الاموال المرتبة جوزي بالحبس المؤقت ولكن ان …
المادة 100
المادة 100 - حيث ان الولاة والمتضرفين والقائمقامين والدفتردارين والحكام ومديري الاموال ومديري الاقضية كلهم ممنوعون كل المنع من ان ياخذوا الحبوب والارزاق وسائر ما هو من حاجيات الناس وضرورياتهم ليتجروا بها في الايالات والالوية والاقضية …
المادة 101
المادة 101- كل مأمور يؤخر الفرمانات العالية او الاوامر السامية وسائر التنبيهات التي تروم الدولة العلية اعلانها واذاعتها ولا عذر له في ذلك صحيحاً حرياً بالقبول يطرد من مأموريته. وان كان ذلك التأخير تأثير يوجب ضرر الدولة والمملكة فعدا الجزاء …
المادة 102
المادة 102- اذا تهامل او تراخى احد مأموري الدولة العلية في ايفاء واجبات مأموريته بلا سبب مقبول او لم يجر ما اعطاه آمره من الاوامر مستنداً فيها على الاحكام القانونية وذلك ايضاً بدون ادنى سبب مقبول فيؤخذ منه بحسب درجة مأمورته من ثلاث ذهبات …
المادة 103
(الفصل السادس) (في مجازاة مأموري الحكومة على التعديات وسوء المعاملات التي يلحقونها بآحاد الناس) المادة 103 - اذا قضى احد ارباب المحاكم والمجالس وسائر مأموري الدولة او اجرى اذىً وعذاباً على المتهمين ليقروا بذنوبهم يجازى بالحبس في القلعة …
المادة 104
المادة 104- اذا احد ارباب المحاكم او المجالس او سائر مأموري الدولة قضى او اجرى على المجرمين ما هو زائد على المجازاة المعينة قانوناً او اشد منها فانه يحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين ويطرد طرداً لا يستخدم من بعده في مأموريات المحاكم والمجالس.
المادة 105
المادة 105- اذا دخل مأمور مسكن آخر او مشتملاته مسيئاً في ذلك استعمال حقوق مأموريته او متجاوزاً الاصول والشروط المعينة قانوناً حبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين. واذا رافق فعله هذا غير ذلك من المعاملات التي تجري على هوى النفس كتفتيش المسكن …
المادة 106
المادة 106- ان المأمورين باعمال القوة الاكراهية وماموري الضابطة ومأموري الاحضار اذا جسروا عند مباشرتهم امور مأموريتهم او عند انفاذ أمر آمرهم وذلك في غير الاحوال التي عينها القانون والنظام فأساؤوا معاملة احد الناس او اتوا فعلاً يؤذيه في …
المادة 107
المادة 107- اذا احد المأمورين او اصحاب الرتب في الدولة العلية كباراً كانوا او صغاراً اتى فعلةً كشرائه مال احد الناس واملاكه كرهاً او ضبطها دون حق بدعوى متماحلة او اضطره الى بيعها فيلزمه رد تلك الاموال والاملاك بعينها وان لم تكن باقية فترد …
المادة 108
اذا جبى او حصل المأمورون الموظفون كباراً ام صغاراً المناط بهم تحصيل الضرائب والرسوم شيئاً يزيد على المقدار الذي عينته الدولة من أي نوع من الضرائب والرسوم وسائر العائدات يعاقبون في الاشغال الشاقة المؤقتة وتسترد منهم الدراهم التي اخذوها …
المادة 109
المادة 109- ان جميع المأمورين كباراً كانوا او صغاراً اذا اخذ احدهم دراهم او اشياء غيرها على سبيل المصادرة كلية كانت او جزئية عدا اخذ الجزاء النقدي المعين قانوناً او اذا اخذ شيئاً زائداً على مقدار المجازاة النقدية التي أمر بتحصيلها قانوناً …
المادة 110
المادة 110- اذا سخر احد مأموري الدولة او اعيان البلدة اناساً باي نوع كان من الاعمال خلا الخدمات العمومية المعينة رسمياً بحسب النظام والتي يرى من اللازم ان تجري بين الاهلين فيؤخذ من المتجاسر اجرة من استخدمه على هذا الوجه جرياً على المعروف …
المادة 111
المادة 111- ان جميع المأمورين كباراً كانوا او صغاراً واتباعهم ومباشري المصالح والاحضار وانفار الضابطة والجنود الموظفين وضباطهم اذا نزلوا على بيوت الناس في المحلات التي يأتونها او يمرون عليها واكرهوهم على اعطاء العليق او الطعام …
المادة 112
(الفصل السابع) (في جزاء الذين يخالفون مأموري الدولة العلية ولا يطيعونهم ويحتقرونهم ) المادة 112- من يتجرأ على احتقار مأموري المحاكم وسائر مأموري الدولة العلية او يطيل عليهم لسانه او يتهددهم تهديداً يحط من قدرهم وحرمتهم في حال مباشرتهم …
المادة 113
المادة 113- من جسر وعامل معاملة تحقير العساكر النظامية والمأمورين من قبل الحكومة بضبط الامن والادارة على الاطلاق وذلك بينما هم مباشرون مأموريتهم او لاجل ما اجروه بحكم المأمورية بصورة تحط من قدرهم وكرامتهم او اطال لسانه عليهم او تهددهم يحبس …
المادة 114
المادة 115
المادة 115- من ضرب وجرح واحداً من عامة المأمورين المكلفين بالحكومة وضبط البلدة وادارتها كباراً كانوا او صغاراً وهم مباشرون بواجبات مأموريتهم او لاجل ما اجروه بحكم المأمورية او جسر على فعل مؤثر امرضه يحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين
المادة 116
المادة 116- من استطال على مأموري الاجراء والقوة المسلحة والجابي والمباشر الحامل مذكرة الاحضار والتوقيف وافراد البوليس والمأمورين المنفذين من قبل المحاكم الى محل ما بطريق الاستنابة وعلى مأموري ضابطة الملكية والعدلية بينما هم يبلغون وينفذون …
المادة 117
(الفصل الثامن) (في من يجسرون على تهريب المحبوسين واخفاء الجانين) المادة 117- اذا فر احد الذين اخذتهم الحكومة ووقفتهم على اية حالة من الاحوال وكان اذ ذاك الضباط والجند والمباشرون والمأمورون بنقلهم وايصالهم والخفير( القره غول) والسجان …
المادة 118
المادة 119
المادة 120
المادة 120- اذا اخذ احد المأمورين بحفظ المحبوسين دراهم وهرب واحداً منهم وكان جرمه من الجنايات المستوجبة الجزاء اما بالقتل او العقوبة بالكورك المؤبد او السجن في القلعة مؤبداً فيلزم برد الدراهم التي اخذها مضاعفة وعدا ذلك فانه يعاقب بعقاب …
المادة 121
المادة 121- اذا اخفى احد في بيته من يعرف انه فار من السجن او متهم بجناية فيحبس من ستة اشهر الى سنتين. على ان الاقرباء من الاصول والفروع والازواج والاخ والاخت هم معفون من هذه المجازاة على وجه الاستثناء.
المادة 122
(الفصل التاسع) (في مجازاة من يجسرون على فك الختم واخذ الامانات من الاشياء والاوراق الرسمية) المادة 122- اذا فض وفك ختم موضوع بامر ادرة الدولة ومحاكمها صيانة لمكان او اشياء او اوراق مختصة باحدى المصالح ايتها كانت وكان على ذلك الختم مأمور …
المادة 123
المادة 123- من يفض ويفك ختماً موضوعاً على اوراق واشياء مختصة بالجنايات كما مر فانه يؤدب بالحبس من ستة اشهر الى سنة واحدة. وان كان فاعل ذلك هو المأمور ان يحفظ الختم بنفسه فيجزى بالحبس من سنة واحدة الى ثلاث سنين.
المادة 124
المادة 124- من يفك ختماً موضوعاً على مكان او اشياء او اوراق مختصة باي نوع كان من المصالح فانه يجزى بالحبس من اسبوع الى ستة اشهر وان كان فاعل ذلك هو المأمور ان يحفظ الختم بذاته فيحبس من ستة اشهر الى سنة واحدة.
المادة 125
المادة 126
المادة 126-اذا اخذت الاوراق التي تهم الدولة والسندات والجرائد والدفاتر والاوراق المختصة بالمحاكمات اخذ سرقةٍ من مستودعاتها المخصوصة بحفظها او من ايدي المأمورين بصيانتها او اذا محيت واتلفت وثبت ان ذلك ناشىء عن تواني المأمورين بحفظها …
المادة 127
المادة 127- من يقدمون على السرقة او المحو والاتلاف لما ذكر في المادة قبلها فانهم يسجنون من ستة اشهر الى سنتين. وان كانت سرقة تلك الاوراق المهمة او اتلافها من قبل المأمورين بحفظها فمن بعد ان يغرموا براتب شهر جزاءً نقدياً يجازون بالحبس من …
المادة 128
المادة 129
المادة 129- المأمورون الذين يفضون اختام المكاتيب الموضوعة في البوسطة ونحوها من المستودعات او الذين يحملون غيرهم على فضها خصوصاً مأمورو البوسطة العارفون بذلك يؤخذ منهم ذهب واحد مجيدي الى خمس ذهبات مجيديات جزاءً نقدياً وما عدا ذلك فانهم …
المادة 130
(الفصل العاشر) (في شأن من يتخذون صفة رسمية دون صلاحية ولا اذن) المادة 130- اي من شوهد بصفة مأمور ملكي او عسكري قد اتخذها لنفسه دون ان تؤهله الدولة العلية لها او تأذن له فيها او اجرى اموراً مفرعة على مثل هذه المأمورية يجزى بالحبس لا اقل من …
المادة 131
المادة 131- من يحمل نيشاناً لم ينله او لم يؤذن له في حمله من قبل الدولة العلية او يلبس حلة رسمية من طراز يفوق رتبته او لم يكن له رتبة ولا مأمورية رسمية ويتزيا بزي رسمي( اونيفورمه) فانه يؤدب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة.
المادة 132
(الفصل الحادي عشر) (في من يتعرضون للامتيازات المذهبية ويخربون ويهدمون بعض الآثار القديمة المعتبرة) المادة 132- اذا تصدى احد الناس للرسوم وشعائر الديانة التي رخصت الدولة في ممارستها لصنوف التبعة الشاهانية. او صد عن مباشرتها فعلاً او تهديداً …
المادة 133
المادة 133- من يهدم او يخرب ابنية و آثاراً اقيمت للخيرات الشريفة والزينات البلدية او يكسر شيئاً منها او يعطل فيه او يقطع ويتلف الاشجار التي في دارات الجوامع واماكن النزهة والاسواق والساحات او يتعرض للاموات والمقابر فبعد تضمينه ما احدثه من …
المادة 134
(الفصل الثاني عشر) (في شأن من يدخلون خللاً في المخابرات التلغرافية) المادة 134- كل من اخل توانياً بخدمة التلفون والتلغراف وحركتهما او بصورة تمنع آلاتهما من المخابرة فغرمه من خمس ذهبات مجيديات الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً. واذا ثبت …
المادة 135
المادة 135- اي من تسبب في تعطيل المخابرة التلفونية او التلغرافية بان قطع السلك او كسر وخرب اصونتها الخزفية (بورسلين) واعمدتها فانه يحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين ويغرم بخمس ذهبات الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً.
المادة 136
المادة 136- كل من كان في اثناء حادث اختلال وفساد واقع داخل ممالك الدولة العلية مقدماً على تخريب خط او اكثر من خطوط التلفون او التلغراف او مانعاً من استعماله مطلقاً او مستولياً عليه جبراً او بصورة اخرى معطلاً مجرى المخابرات بين المأمورين …
المادة 137
(الفصل الثالث عشر) (في من يفتحون مطابع بلا رخصة والذين يطبعون في المطابع المفتوحة بموجب امر ورخصة اوراقاً مضرة وينشرونها وفي ما يختص باصول التعليم في المكاتب) المادة 137- كل من يتخذ مطبعة ويطبع كتباً واوراقاً خلواً من امر الدولة العلية …
المادة 138
المادة 138- من يجسر على ان يطبع في المطابع المفتوحة بامر الدولة العلية ورخصتها جريدة او كتاباً او اوراقاً مضرة وينشرها ضد السلطنة السنية وارباب الحكومة او ضد اهل ملة من تابعي السلطنة فاول ما يجزى به ان تضبط مطبوعاته ثم تقفل مطبعته اما …
المادة 139
أ- من يصنع او يوجد او كان بحيازته كتابات او رسوم او مطبوعات او منقوشات او صور او اعلانات او اشارات او ورق (فيلم) سينما توغراف او اية اشياء اخرى مستقبحة اما بقصد الاتجار او التوزيع او العرض. ب- من يستورد او ينقل او يصدر او يحمل الغير على …
المادة 140
المادة 141
المادة 142
المادة 142- اذا درس كتاب ما في احد المكاتب خلافاً لنظامات المعارف العمومية فان مدير المكتب الذي اقرأ في مكتبه ذلك الكتاب او المعلم الذي يقرئه ان لم يكن ثمة مدير يجازى بالحبس من اسبوع واحد الى سنة واحدة.
المادة 143
(الفصل الرابع عشر) ( في بيان التزييف) المادة 143- من يضرب مسكوكات مضارعاً بها (اي مقلداً) المسكوكات الذهبية والفضية المقبول والمقرر تداولها نظاما عند الدولة العلية او من يسجل من المسكوكات المذكورة ذهباً او فضة بالمبرد او بالمثقب او بالماء …
المادة 144
المادة 144- كل من ضرب على وجه التقليد ما كان متداولاً في الممالك المحروسة من مسكوكات عثمانية غير مسكوكات الذهب والفضة العثمانية او ادخلها الى هذه الممالك او سعى بترويج مثل هذه المسكوكات الزائفة يوضع في الكورك مؤقتاً.
المادة 145
المادة 145- كل من يضرب في الممالك المحروسة مسكوكات يضارع بها المسكوكات الاجنبية او ينقص قيمها بالوسائل المبينة في المادة (143) او يحول لونها او يعين على تداول المسكوكات الاجنبية الزائفة في الممالك المحروسة او على ادخالها من الخارج الى …
المادة 146
المادة 146- المتعاملون بالمسكوكات الزائفة المذكورة في المواد السابقة ظانين انها صحيحة لا ينبغي ان يتهموا بترويج الدرهم الزائف ولكن متى دخل في ايديهم مسكوكات رديئة من قبيل ما ذكر وعلموا انها زيوف وروجوها لزمهم اداء جزاء نقدي اقله ثلاثة …
المادة 147
المادة 147- المتهمون بالجنايات المبينة في المواد (143 و 144 و 145) اذا اخبر بعضهم الحكومة بواقع الحال قبل الاجراء التام لتلك الجناية او قبل الشروع في البحث عنها من جانب الحكومة او انهم يخدمونها باخذ سائر المتهمين والقبض عليهم بعد ابتداء …
المادة 148
(الفصل الخامس عشر) (في التزوير) المادة 148- من يقلد اوامر الدولة العلية او يحمل آخر على تقليدها او يحرف الاوامر العلية او يحمل غيره على تحريفها او يقلد علامة (صح) مأموري الدولة العلية وامضاءاتهم او يدعو آخر الى تقليدها او يصنع خاتماً …
المادة 149
المادة 149- كل من يقلد او يزور تمغة ذات طغراء مختصة بالحكومة من اي نوع كانت يجزى بالكورك المؤقت او بسجن القلعة مدة لا تتجاوز عشر سنوات والذي يدخل في يده من احدى الطرق تمغات اميرية ذات طغراء كهذه ويستعملها على وجه يضر بالدولة والمملكة يحبس …
المادة 150
المادة 150- من يقلد اي نوع كان من الطوابع والتمغات والعلامات المخصوصة بطبع ضروب الامتعة وسائر الاشياء التي برسم الدولة العلية او لاحدى المأموريات او لشركة او بيت تجارة ممن اذنت لهم الدولة في ذلك او يستعمل تمغات او علامات مزورة من هذا …
المادة 151
المادة 151- كل من كان في عداد المتهمين بالتزوير المبين في المواد السابقة واخبر الحكومة بكيفية الاعمال واعلمها بالمتجاسرين عليها قبل اخراج تلك الجنايات الى حيز الفعل التام او قبل ان تبدأ الحكومة بالبحث عنها او خدمها بادراك باقي …
المادة 152
المادة 152- كل مأمور يصنع تزويراً سواء كان بتحشية ما بين سطور الاعلامات والمضابط وجميع السندات او الدفاتر والجرائد والسجلات المنظمة من قبل وهو في حال مباشرة مأموريته او اقدم على تبديل الخط والخاتم او الامضاء او ابدل اسم شخص باسم آخر فيجزى …
المادة 153
المادة 153- اذا كان المأمور مشتغلاً حسب مأموريته بتنظيم اي نوع كان من السندات والاوراق الرسمية المتخذة لارباب المصالح في المجالس والمحاكم وسائر الاماكن التي ترى فيها امور العباد واتى تزويراً بان كتب تقرير اصحاب المصلحة وافاداتهم خلافاً …
المادة 154
المادة 155
المادة 155- الذين يدخلون تزويراً على الصورة المتقدم بيانها في اوراق مختصة باحد الناس او يستعملون مثل هذه الاوراق المزورة مع علمهم بها يجازون بالحبس من سنة واحدة الى ثلاث سنين [ذيل1] من نظم على صورة مخالفة للحقيقة ما يجب ابرازه نظاماً …
المادة 156
المادة 156- من يستكتب اسماً مزوراً في اوامر الطريق وتذاكر المرور والبسابورتات او يكفل بمثل هذه الحيلة للحصول على تذاكر الطريق يحبس من ستة اشهر الى سنتين [ذيل] من يستعمل امر الطريق او تذكرة المرور الصادرين باسم اخر منتحلاً اسمه بدون ان يحدث …
المادة 157
المادة 158
المادة 158- من كان صاحب خان او قهوة وحجر معدة لنزول الغرباء او صاحب لوكندة ونحوه ممن يأوي زيداً وعمراً بالاجرة اليومية وقيد في الدفتر اسماء غير من يكون آجرهم منازل قصد التزوير مع معرفته صحة اساميهم يحبس من شهر واحد الى ثلاثة اشهر.
المادة 159
المادة 159- المأمورون الذين يعطون تذاكر المرور خالية عن الكفالة حسب الاصول والنظامات المرعية يعزلون من مأمورياتهم ويجازون بالحبس من ستة اشهر الى سنة واحدة. ولو كتب امثال هؤلاء المأمورين اسماء منتحلة على علم منهم بها في تذاكر الطريق التي …
المادة 160
المادة 161
المادة 161- كل طبيب وجراح يعطي شهادة اجابة لالتماس احد الناس او تحرياً لمرضاة اخر تؤذن انه مريض او عليل دون ان يكون لذلك اصل لكي يعفيه من خدمة الدولة فيحبس معطي الشهادة من سنة واحدة الى ثلاث سنوات وان فعل هذا التزوير بوسيلة اخذ دراهم او …
المادة 162
المادة 163
(الفصل السادس عشر) (في جزاء من يضرم النار عمداً "القونداقجي" ) المادة 163- من القى النار عمداً في المدن والقصبات والقرى فاحرق سفينة او بناءً اياً كان نوعه مأهولاً او غير مأهول وكان ما احرقه من بناء او سفينة ملكاً لغيره او كان ملكاً له فسرت …
المادة 164
المادة 164- من يلقي النار عمداً خارج المدن والقصبات والقرى فيحرق شيئاً من الابنية سواء كان مختصاً بانسان او لا وسواء كان قابلاً للسكن والاستعمال او لم يكن او يحرق الاحراش والغابات والمحصولات الباقي على الارض فان كان ما احرقه ملك غيره فانه …
المادة 165
المادة 166
المادة 166- كيفما وقع الحريق ونشأ عنه حين وقوعه تلف شخص او اكثر في الاماكن المحترقة يجزى المحرقون بالاعدام مطلقاً. [ذيل وضع بدلاً من ذيلي هذه المادة] كل من يصنع في الممالك العثمانية بدون رخصة من الدائرة العائد اليها الامر البارود وسائر …
المادة 167
المادة 168
المادة 169
المادة 170
المادة 171
المادة 172
المادة 173
المادة 174
المادة 174- من قتل انساناً قصداً عن غير تعمد يوضع في الكورك خمس عشرة سنة. ولكن اذا وقع هذا القتل اولاً على احد اعضاء المجلس الملي او احد مأموري الدولة في حال اجراء وظيفته او بسبب ما اجراه بحكم الوظيفة. ثانيا: اذا وقع مع اجراء التمثيل …
المادة 175
المادة 175- اذا حدث تلف النفس لاقتران اسباب سابقة مجهولة عند الفاعل او لانضمام سبب منفصل تماماً عن الفعل فان كان ذلك في حال تستوجب جزاء الاعدام حكم بالكورك لا اقل من خمس عشرة سنة وان كان في حال تستوجب الكورك مؤبداً او لمدة خمس عشرة سنة حكم …
المادة 176
المادة 176- من يخفي جثة القتيل او يدفنها دون ان يخبر الحكومة عنها او قبل ان يجرى عليها الكشف يحبس من شهر واحد الى سنة واحدة ويؤخذ منه ذهب مجيدي واحد الى خمس ذهبات جزاءً نقدياً. اما لو كان مشاركاً ايضاً في جناية القتل فيجزى حينئذٍ بما …
المادة 177
المادة 177- من جسر قصداً على الضرب او الجرح او على فعل آخر مؤثر بصورة ينتج عنها قطع عضو او كسره او تعطيل عمله او علة اخرى دائمة تستوفى منه مصاريف الجراحة ويوضع في الكورك مؤقتاً وان وقعت الافعال المذكورة تعمداً فلا يجوز ان يكون عقاب الكورك …
المادة 178
المادة 178- من ضرب انساناً او جرحه او اوقع فيه فعلا مؤثراً فعطله بذلك عن شغله او امرضه اكثر من عشرين يوماً يحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وتؤخذ منه مصاريف الجراحة ومثل ما كان يكسبه المضروب او المجروح في حال صحته من تجارته واجرته وتعطى …
المادة 179
المادة 179- اذا كان الضرب والجرح اخف من الدرجة الواردة في المادة السابقة حبس الضارب والجارح من اسبوع الى سنة وحكم عليه بالجزاء النقدي من ذهب واحد الى عشرة ذهبات او قضي عليه باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تبين انه فعل ذلك عن سبق تصور منه …
المادة 180
المادة 180- اذا اشترك عدة اشخاص في ما يقع في اثناء منازعة من القتل وتعطيل العضو واحداث الموت تأثراً من الجرح وفي ما يقع من افعال الضرب والجرح ولم يعلم من هو الفاعل منهم حط عن كل منهم ثلث الجزاء المعين قانوناً لذلك الفعل حتى نصفه وحكم به. …
المادة 181
المادة 181- اذا وقع فعل القتل او الجرح او الضرب مع شيء من الاختلال وشن الغارات على الاموال ونهبها فعدا ما ينال المتجاسرين من العقوبة على خصوص ذلك يجزى المسببون للاخلال ومحركوه وموجبوه جزاء الفاعلين انفسهم اما القصاص فيجري فيه الحكم الشرعي …
المادة 182
المادة 182- اذا قتل شخص اخر خطأ او صار سبباً لقتله على غير قصد فبعد ان تستوفى منه حقوق ورثة القتيل الشرعية عقب المحاكمة يجازى القاتل بحبس ستة اشهر الى سنتين ان كان القتل على هذه الصفة ناشئاً عن قلة احترازه او عدم رعايته النظامات.
المادة 183
المادة 183- اذا جرح شخص اخر او ضربه خطأ او تسبب في جرحه ورضه بلا قصد منه تستوفى منه مصاريف الجراحة وارش ( دية) العضو الشرعي ان كان ذلك الفعل موجباً لقطع او تعطيل عضو من اعضاء الجريح. ثم اذا كان الجرح ناشئاً عن قلة الاحتراز او عدم رعاية …
المادة 184
المادة 184- اذا قتل شخص اخر بامر آمرٍ مجبر عوقب الآمر بعقوبة القتل. والآمر المجبر هو القادر على اهلاك مأموره ان خالف امره والا فلا يكون المأمور معذوراً في ما خلا هذه الصورة بل يجري عليه جزاء القاتل ويقضي على مثل هذا الامر غير المجبر بجزاء …
المادة 185
المادة 185- اذا جرح شخص آخر او ضربه بامر آمر مجبر فيجزى الآمر بجزاء الجرح والضرب المذكور آنفاً على حسب نوع الجرح او الرض وان كان الآمر غير مجبر فتجرى هذه المجازاة على الفاعل. اما امثال هؤلاء الآمرين غير المجبرين فيحبسون ايضا من اسبوع واحد …
المادة 186
المادة 187
المادة 187- كذلك يعفى من يفعل القتل والجرح والضرب ليدفع من نصب سلماً في الليل حال صعوده عليها الى بيته او حانوته او مخدعه او حال تخريبه الاماكن المقفلة او نقبه جدران بيت مأهول او ما اشتمل عليه من المضافات او كسره بابه. اما اذا كانت هذه …
المادة 188
المادة 188- من رأى زوجته او غيرها من محارمه مع شخص اخر في حالة الزنا الشنيع فضرب او جرح او قتل احدهما او كليهما معاً فهو معفو. ومن رأى زوجته او احدى محارمه مع شخص اخر على فراش غير مشروع فضرب او جرح او قتل احداهما او كليهما معاً فهو معذور.
المادة 189
المادة 190
المدة 190- من تحققت معذرتهم يعاقبون على الوجه الآتي: اذا كان الجرم مستوجبا جزاء الاعدام او الكورك المؤبد او الحبس في القلعة مؤبداً فيحبسون من سنة الى ثلاث سنين وان كان الفعل مستوجباً غير ذلك من العقوبة الارهابية حبس الفاعل من ستة اشهر الى …
المادة 191
المادة 191- اذا ارسل واحد الى اخر كتابة ممهورة او غير ممهورة ممضاة او بدون امضاء ليرسل له او الى محل عينه نقوداً او اعياناً او كانت الكتابة متضمنة غير ذلك من الطلب والتكليف او ارسل له واحداً يخوفه ويتهدده ببعض الاذى ان لم يرسل له ما طلبه …
المادة 192
(الفصل الثاني) (في المجازاة المترتبة على اسقاط الجنين وبيع المشروبات المدخولة وبيع السموم بلا كفيل) المادة 192- المرأة التي تستعمل الوسائل المخصوصة او ترضى بان يستعملها لها غيرها فتسقط بذلك جنينها تحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين ومن هيأ …
المادة 193
المادة 193- من تسبب في اسقاط الجنين بان سقى احدى الحوامل دواءً لذلك طوعاً او كرهاً او ارشدها الى ما يسبب الاسقاط فاسقطت بسببه يحبس من ستة اشهر الى سنتين. وان كان هذا المسبب للاسقاط طبيباً او جراحاً او صيدلانياً فجزاؤه الكورك المؤقت.
المادة 194
المادة 194- من تسبب في مرض انسان او في تعطله عن اكتسار مقدار من ربحه بواسطة بعض اشياء يعطيه اياها قصداً دون ان يميته يحبس من شهر واحد الى سنة واحدة ويؤخذ منه ثلاث ذهبات الى خمسة وعشرين ذهباً مجيدياً تضميناً يعطاه الرجل المصاب. [ذيل] من …
المادة 195
المادة 196
المادة 196- الذين يبيعون اشياء مضرة تخل بالصحة العمومية او اشربة مدخولة او يبيعون سموماً بلا كفالة فيحبسون من اسبوع واحد الى سنتين ويؤخذ منهم ذهب مجيدي واحد الى خمسة وعشرين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً وتضبط الحكومة الاشياء التي باعوا.
المادة 197
(الفصل الثالث) (في مجازاة من يهتكون العرض) المادة 197- اي من ارتكب الفعل الشنيع بولد لم يتم الخامسة عشرة من سنيه يوضع في الكورك مؤقتاً. وان وقع هذا الفعل بالجبر والشدة فلا يجوز ان يكون عقاب الكورك اقل من سبع سنوات.
المادة 198
المادة 199
المادة 200
المادة 200- ان كان الفعل المذكور واقعاً كرهاً على بنتٍ لم تتزوج برجل بعد لزم المتجاسر على ذلك ان يعطي تضميناً عدا انه يجازى بالكورك كما مر آنفاً [ذيل1] من غر بكراً بالغة بوعده لها انه يتزوجها فافتض بكارتها فانه يضمن بدل البكارة ثم يحبس من …
المادة 201
المادة 201- اي من جسر على حركة تنافي الاداب العمومية بان اضل واستغوى فتياناً وفتيات لارتكاب الفحشاء وزينها لهم واعتاد ان يسهل طرق اتيانها يجازى بالحبس من شهر واحد الى سنة واحدة وان كان الاضلال والاغواء واقعاً على هذه الصورة من جانب الاب او …
المادة 202
المادة 202- من يجسر على فعل الزناء الشنيع جهاراً نابذاً الحياء والخجل يحبس من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة ويغرم باداء ذهب مجيدي واحد الى عشر ذهبات مجيديات جزاءً نقدياً. [ذيل1] من تحرش بالاناث والفتيان من الذكور تعريضاً بالكلام حبس من اسبوع …
المادة 203
(الفصل الرابع) (في من يسجنون الناس ويوقفونهم خلافاً للاصول او يسرقون الصبيان والمراهقين او يرتكبون فضيحة تهريب البنات) المادة 203- كل من يحبس شخصاً او يوقفه بلا امر مأموري الحكومة خلافاً للاصول المعينة في القوانين والنظامات المختصة بتوقيف …
المادة 204
المادة 204- من يجسر على اتيان جريمة توقيف الاشخاص المذكورين في المادة السابقة حالة كونه متزيياً بزي مأموري الدولة او منتحلاً اسماً مختلقاً او مبرزاً امراً مزوراً على المأمورين يجزى بجزاء الكورك المؤقت. وكذلك اذا كان الموقف قد اخيف بالقتل …
المادة 205
المادة 205- من يجسرون على ارتكاب فظائع كجعل صبي عوض آخر وابداله به او وضع طفل لامرأةٍ لم تلده مكان وليدها يحبسون من ستة اشهر الى ثلاث سنين ومن يسرق او يواري صبياً يجازى ايضاً بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين ولكن اذا خفي الصبي فلم يوجد في …
المادة 206
المادة 206- كل من هرب الى احدى الجهات بالجبر او بالحيلة شخصاً من الذكور او الاناث يعاقب على الوجه الآتي: اذا كان المهرب ذكراً لم يتم الخامسة عشرة من سنه حبس الفاعل من سنة الى ثلاث سنوات وان كان المهرب على هذه الصورة انثى عوقب الفاعل …
المادة 207
(الفصل الخامس) (في مجازاة شهود الزور والكاذبين في حلفهم) المادة 207- من استشهد بحضور مأمور او مجلس له صلاحية ان يسمع الشاهد او الخبير محلفاً اليمين فارتكب الكذب او انكر الحقيقة او كتم معلوماته كلها او بعضها في الامور التي استشهد بشأنها …
المادة 208
المادة 208- من حلف اليمين او شهد كذباً يعفى من العقوبات المبينة في المادة السابقة وذلك في الاحوال المبينة فيما يلي: اولاً: اذا كان من المحتمل لو بين حقيقة الحال ان يلتحق به او باحد اقاربه في كل حال ضرر فاحش في حريته او ناموسه ثانياً: اذا …
المادة 209
المادة 209- من ادى الشهادة في اثناء تحقيقات جزائية ثم رجع عن شهادته دون ان يسبق عليه من جانب اخر اخبار او شكوى وبين الحقيقة قبل انتهاء القضية بقرار لزوم المحاكمة او منعها او شهد في اثناء محاكمة الدعوى وقبل تفهيم الحكم رجع عن شهادته الكاذبة …
المادة 210
المادة 211
كل من اتى بشاهد او خبير او مترجم بوعده وتحريضه او بتهديده او بالتأثير عليه بالحيلة والدسيسة او اعطائه نقودا او منافع غيرها او صرف النفوذ فحمله على ارتكاب الجريمة المبينة في المادة 207 بأن شهد زوراً او أبدى رأيا او ترجم خلافا للواقع عوقب …
المادة 212
المادة 213
(الفصل السادس) (في الافتراء والشتم وافشاء السر) المادة 213- كل من اعطى الحكومة العدلية او مأموراً يتوجب عليه رفع القضية الى الحكومة العدلية ورقة اخبار او شكوى يعزو فيها لغرض ما جرما الى من يعرفه بريئاً منه او اختلق على ذلك الرجل اثاراً …
المادة 214
كل من ذم انساناً باسناده اليه ما يجعله عرضة لاحتقار الناس وخصومتهم او ما يحط من قدره وناموسه وذلك بتعيينه جرماً مخصوصاً او بذكره مادة مخصوصة لا تعد جرماً يحبس من شهرين الى سنة ولكنه يشترط في الذم حتى يستوجب العقوبة ان يقع على صورة من الصور …
المادة 215
المادة 215- الاطباء والجراحون والصيادلة والقوابل وامثالهم اذا استودعوا اسراراً شخصية بحسب صناعتهم وافشوها في غير الاحوال التي يتعين عليهم ان يبوحوا بها قانوناً يحبسون من اربع وعشرين ساعة الى اسبوع واحد ويؤخذ منهم ريال مجيدي الى ذهب مجيدي …
المادة 216
(الفصل السابع) (في السرقة) المادة 216- اذا اخذ الزوج او الزوجة مال الاخر في حال الاجتماع او الافتراق. او لو اخذ الاولاد او سائر الفروع مال ابائهم وامهاتهم وسائر اقربائهم من الاصول. او لو اخذ الاباء والامهات وذوو القربى من الاصول ما الاولاد …
المادة 217
المادة 217- يجازى السرق بالكورك المؤبد او المؤقت لا اقل من خمس عشرة سنة اذا كان فعله السرقة مستجمعاً للاحوال الخمسة الآتية وهي: اولاً ان يكون الوقت ليلاً. ثانياً ان يكون السارق اثنين او اكثر معاً . ثالثاً ان يكونوا كلهم او واحد منهم حاملاً …
المادة 218
المادة 218- من يقدمون على السرقة باجراء اعمال اكراهية شديدة مع اجتماع الحالتين الاولى والثانية من الاحوال الخمس المبينة السابقة يوضعون في الكورك مؤقتاً. ولكن اذا تسبب عن المعاملة الشديدة الواقعة في فعل مثل هذه السرقة اثر جرح يوضع في ذلك …
المادة 219
يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي: أ- اذا حصل السلب ليلا من شخصين فأكثر وبإستعمال الشدة ونشأ عن ذلك جرح فيعاقب فاعلوه بالاشغال الشاقة المؤبدة. ب- اذا حصل السلب على الصورة المبينة في الفقرة (أ) ولم تحدث المعاملة …
المادة 220
المادة 220- الذين يأتون السرقة في اماكن مقفلة محاطة بالجدران ولو كانت من المباني التي لا يأهلها الناس او ليست متصلة بمكان مأهول وذلك بنقب حائطها او بتسلقه على السلم او بكسر او فتح شباكها او بابها بالآلة المخصوصة او بغير ذلك من الصور يوضعون …
المادة 221
المادة 221- لو وقعت السرقة باجراء معاملة عنيفة ولم ينشأ عنها اثر جرح ولم يقارنها حالة اخرى او لم يقع معاملة شديدة ولكن السرقة كانت ليلاً وكان اللصوص اثنين او اكثر وكانوا كلهم او واحد منهم متسلحاً وضع المتجاسرون على السرقة في الكورك المؤقت.
المادة 222
المادة 222- يحبس من سنة الى ثلاث سنوات من يرتكب السرقة في حال من الاحوال الاتي ذكرها وهي:- اولاً ان يكون الوقت ليلاً والسارق اثنين فأكثر مصطحبين او ان تكون احدى هاتين الصورتين فقط ولكن في مكان سكنى الناس او في المعابد. ثانياً ان تقع السرقة …
المادة 223
المادة 223- اذا اقدم صاحب العربة والقارب والمكاري على سرقة مقدار مما ينقلونه من المأكول والمشروب ووضعوا موضع المسروق شيئاً يؤذي الانسان يحبس المتجاسرون على مثل هذه السرقة ثلاث سنين وان كان الشيء المضاف الى المأكول والمشروب على ما مر لا يضر …
المادة 224
المادة 224- كل من يسرق الخيل وسائر الحيوانات المعدة للحمل او لجر العربات او للركوب وسائر الحيوانات الكبيرة والصغيرة المعبر عنها بالماشية يحبس من سنة الى ثلاث سنين كل من يسرق آلات الزراعة وادواتها وما كان قد قطع واعد للبيع من الحطب والخشب …
المادة 225
المادة 225- كل من يسرق ما كان محصوداً او مقلوعاً من المزروعات وسائر محصولات الارض التي ينتفع بها او شيئاً من عرم الحبوب الحاصلة يحبس بعد ايفاء الحق لصاحبه من شهر الى سنة. اما اذا سرقت هذه المحصولات ليلاً وتعدد السارق ووقعت السرقة نقلاً على …
المادة 226
المادة 226- اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الارض التي ينتفع بها لم تحصد بعد ولم تقلع وسرقت بالزنبيل او الجوالق وما ماثلهما من الوعاء او بنقلها على العربة او الحيوان او سرقت بفعل عدة اشخاص حبس المتجاسر على ذلك من شهر الى سنة.
المادة 227
المادة 228
المادة 229
المادة 230
المادة 230- ان الآخذين خلافاً لما مر في مواد السرقة المعينة في هذا الفصل والمتجاسرين على سرقات كالتي تقع نشلاً (وفي الأصل بقطع الجيوب) او يفعلون سرقات اخرى لم تبين في مواد هذا الفصل يحبسون من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة ويجعلون قيد الكفالة …
المادة 231
(الفصل الثامن) (في جزاء المتهمين بالافلاس والتدليس والخداع) المادة 231- المفلسون احتيالاً باعتبار احوالهم المنصوص عليها في قانون التجارة ومن يظهر انهم شركاؤهم في التهمة بحسب احكام القانون المذكور يجزون بجزاء الكورك المؤقت .
المادة 232
المادة 233
المادة 233- من يأخذ من يد آخر ما له من الدراهم او الاملاك او سندات الحوالة او غير ذلك من الاشياء على سبيل الاحتيال والخداع بما يتخذه من ضروب الحيل والدسائس يحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين ويؤخذ منه ذهب مجيدي واحد الى خمسين ذهباً مجيدياً …
المادة 234
(الفصل التاسع) (في سوء استعمال الائتمان) المادة 234- كل من اساء الاستعمال في احتياجات صبي مميز وفي مظاهر ضعفه وامياله بان احتال لاخذ وثيقة منه على اية صورة كانت تتضمن اما استقراض دراهم او استعارة اشياء او اعطاء اوراق تجارية او غيرها او …
المادة 235
المادة 235- من يسيء استعمال ورقة فيها ختم او امضاء تحت فراغ (على بياض) مسلمة اليه بطريق الوديعة والاهانة بان ضمنها عبارات تقتضي تعهداً او ابراءً على وجه التحيل والاختلاس او بان جعلها سنداً ينوي به اتهام صاحب الختم والاعضاء وضرره في ماله …
المادة 236
كل من اعطى وسلم على سبيل الامانة او الوكالة او لأجل الابراز والاعادة او الاستعمال على صورة معينة او الحفظ او لاجراء عمل بأجر او بلا اجر ما كان لغيره من الاموال والاشياء والنقود والتحاويل واي سند يتضمن تعهدا او ابراء وبالجملة كل من وجد في …
المادة 237
المادة 237- من يسرق او يخفي على اية صورة كانت سندات او اوراقاً بعد ابرازها في المحكمة وتسليمها اليها في خلال مجرى الدعوى ومحاكمتها يجزى بان يؤخذ منه ذهب مجيدي واحد الى خمسة عشر ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً.
المادة 238
(الفصل العاشر) (في جزاء من يدخلون فساداً في المزايدات وامور التجارة ) المادة 238- الذين يدخلون خللاً بالقول او بالفعل في ما يباع ويشترى مزايدة بين الناس او يؤجر ويستأجر من الاملاك والاموال يحبسون من خمسة عشر يوماً الى ثلاثة اشهر ويؤخذ منهم …
المادة 239
المادة 239- كل من يتصدى عمداً لان ينشر بين الناس بعض امور غير صحيحة او بطريق الافتراء او يتصدى لاستزادة او استنقاص الائتمان المعينة للامتعة والاشياء او قوائم الدولة واسهمها في ما كان مباحاً من البيع والشراء وذلك بعرضه اسعاراً زائدة على سوم …
المادة 240
المادة 240- كل من يغش الشاري في عيار الذهب والفضة او بان يبيع الحجر الكاذب مثل الجوهر الصحيح او في شيء اخر من ضرور الامتعة بحسب كيفيته او يستعمل موازين او مقاييس ناقصة احتيالاً منه لانتقاص مقادير الاشياء التي يبيعها يحبس من ثلاثة اشهر الى …
المادة 241
المادة 241- من طبع كتاباً او حمل غيره على طبعه خلافاً لامتيازات المؤلفين ومن صنع شيئاً اوحمل غيره على صنعه مع ان امتياز عمله واجرائه منحصر في احد الناس او في احدى الشركات كان كمن اتى ضرباً من التزوير ولهذا يضبط ما يكون قد طبعه من الكتب او …
المادة 242
(الفصل الحادي عشر) (في جزاء القمار واليانصيب) المادة 242- من يستعملون القمار طلباً للربح ويتخذونه حرفة ويستدعون الناس الىمكان مخصوص بلعب القمار ويعطون فيه دراهم على سبيل الصرافة يحبسون من شهر واحد الى ستة اشهر ويغرمون باداء ذهب مجيدي واحد …
المادة 243
المادة 244
(الفصل الثاني عشر ) (في اضاعة الاموال والاضرار بالناس) المادة 244- كل من يكسر آلات الحراثة وادواتها المختصة بغيره ويخرب حظائر بهائمه وعرازيل نواطيره يستوفى منه حق الشخص المتضرر ثم يجزى بالحبس من اسبوع واحد الى ستة اشهر .
المادة 245
المادة 245- من اهلك قصداً بلا ضرورة ما كان لغيره من خيل الركوب او العربة ونحوها من حيوانات الركوب والحمل وكل نوع من البهائم يعاقب على حسب الدرجات الاتية: اذا وقع الجرم في ما كان بتصرف صاحب الحيوان المستهلك او في التزامه او استئجاره وشركته …
المادة 246
المادة 246- كل من يردم الخنادق التي تكون اعلاماً على حدود العقار والاراضي الواقعة بتصرف احد الناس او يخرب السياجات المقامة من الخشب الرطب واليابس او غيرهما يجزى بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة اشهر وبعد ان يضمن بدل الضرر والخسارة يؤخذ منه …
المادة 247
المادة 247- ان اصحاب المطاحن وسائر المعامل التي تدار بقوة الماء الجاري واصحاب الحياض والبحيرات المصنوعة او مستأجريها اذا جعلوا قنواتها على خلاف الصورة المرسومة بحسب الاصول والنظامات وفاض الماء بسبب ذلك على الطرق ومزارع الاخرين يضمنون بدل …
المادة 248
المادة 248- كل من يقصر في تطهير وترمير الافران والمواقد وسائر مواضع الوقود او يضرم النار في الضواحي على قرب من البيوت وسائر الابنية والغابات "الاحراش" والكروم والجنائن واكداس التبن والهشيم (اي النبات اليابس المتكسر) ونحوه مما يكون متهيئاً …
المادة 249
المادة 249- كل من اقدم مختاراً على هدم وتخريب ما لم يكن له من الخانات والبيوت وسائر انواع الابنية او ما كان من الطرقات والجسور والبرك ومجاري المياه ونحوها يحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبعد ان يضمن بدل الضرر الواقع يؤخذ منه ايضاً مقدار ربع …
المادة 250
المادة 250- من يمنع منعاً فعلياً بلا داعٍ اقامة ابنية قد صدر الاذن في انشائها من لدن الدولة يحبس من شهر واحد الى سنة واحدة ويضمن بدل الاضرار والخسائر المتسببة عن ممانعته ويؤخذ منه مقدار ربع التضمين جزاء نقدياً .
المادة 251
المادة 251- من يقدم مختاراً على ان يحرق او يتلف باية صورة كانت ما هو مختص بالحكومة من الدفاتر والسندات والسجلات وغيرها من الاوراق الرسمية او ما كان مختصاً بالتجارة والصيارفة من السفاتج وسندات الحوالة وبالجملة اي نوع كان من الاوراق التي …
المادة 252
المادة 252- اذا اجتمع عدة اشخاص وشنوا الغارة على اموال الآخرين فنهبوا اشياءهم ومحصولاتهم وبعثروها جهاراً بالقوة والغلبة بجزاء الكورك المؤقت وبعد استرداد المسلوبات الضائعة على اصحابها او ايجاب ضمان قيمها على الناهبين يغرم كل منهم باداء ذهب …
المادة 253
المادة 253- من يقطع ويتلف المحصولات التي لم تحصد بعد والاشجار النباتية نبت الطبيعة او المغروسة او ما سوى ذلك من النبات او يطلق عليها الحيوانات قاصداً مجرد تخريبها يحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر. وان وقع هذا القطع والاتلاف على دوالي الكروم …
المادة 254
(لامور التحفظ والتنظيف والضابطة) المادة 254- من اهمل من اصحاب الخانات والبوارج (اللوكندات) ايقاد المصابيح ليلاً بعد ان نبهتهم الضابطة ومن يضعون في الطريق على غير اضطرار ما يمنع سهولة مرور الناس وعبورهم ومن يهملون ايقاد المصابيح والسرج في …
المادة 255
المادة 255- من كانت مهنته تقتضي استعمال النار فلم يطهر ويصلح من حين الى اخر مواقد ومداخن دكانه وفرنه ومعمله يجزى بالجزاء النقدي من بشلك الى خمسة بشالك ومن يطلق الاسهم النارية داخل المدن والقرى والقصبات في اماكن يخشى فيها وقوع الضرر يعاقب …
المادة 256
المادة 256- ان اصحاب الخانات والبوارج (اللوكندات) وسائر مؤجري المنازل الذين يهملون ذكر اسماء القادمين اليهم في الدفتر الذي يلزمهم اتخاذه حسب اصوله او يتوانون في تقديمه باوقاته الى المأمور المخصوص والذين يراكضون خيلهم في مجتمعات الناس …
المادة 257
المادة 257- من حفظ عنده او باع مأكولات ومشروبات تغير تركيبها الطبيعي بالاختمار او الانحلال او التعفن او لسبب آخر ومن لم يحتفظ بنظافة كل نوع من المأكول والمشروب ومن يخالف الاوامر او التنبيهات والتعليمات البلدية المتعلقة بحفظ الصحة ودفع …
المادة 258
المادة 258- من يرمي عن اختيار احد الناس او بيته او سائر ما يتصل به من الابنية والدور والجنينات بحجارة او غيرها من الاجسام الصلبة او بالاقذار. ومن يدخل محلاً لا يحق له ان يدخله او يمر في موضع ليس له فيه حق المرور يعاقب بغرامة لا تزيد على …
المادة 259
أ- من الحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها فلسطينيا او بكلتا العقوبتين ويضمن ما اتلفه وإذا تنازل المتضرر عن دعواه تسقط دعوى الحق العام. ب- من …
المادة 260
المادة 260- اهل الغوغاء والمشاغبون بلا داع على صورة تسلب راحة الاهلين ومن يقدمون على سلخ الاوراق الملصقة بامر الحكومة ويمزقونها يغرمون بالعقوبة بغرامة لا تزيد على ليرتين فلسطينيتين او بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع او بكلتا العقوبتين اضافة …
المادة 261
المادة 261- الذين يطلقون الحيوانات في ما كان لغيرهم من ارض محرزة او مزروعة او من ارض فيها محصولات ومزروعات او في كرمه او في بستانه او يتسببون باهمالهم وغفلتهم بدخولها الى مثل هذه الاماكن يغرمون بغرامة لا تزيد على ليرتين فلسطينيتين او …
المادة 262
المادة 262- الذين يجعلون في حوانيتهم ومخازنهم او في الاسواق وسائر اماكن البيع الشراء اوزاناً ناقصة او قبابين وموازين مدخولة او مكاييل ناقصة او يستعملون اوزاناً او اكيالاً غير معينة ولا مستعملة نظاماً فتؤخذ منهم وتضبط ويغرمون بغرامة لا تزيد …
المادة 263
المدة 263- الذين يبيعون اشياء بما يزيد على سعرها المحدود (وفي الاصل التركي نرخ) المعلن بحسب النظام يغرمون بالعقوبة بغرامة لا تزيد عن ليرتين فلسطينيتين او بالحبس لمدة لا تزيد عن اسبوع واحد او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية مصادرة او تعويض …
المادة 264
المادة 264- من يخرب ويفسد اراضي مفرزة مخصصة للمنافع العمومية كالطرق العامة والساحات واماكن التفرج او يختلس شيئاً من اموالها او عرضها فمن بعد ان تستوفى منه نفقات اصلاح ما افسد ويسترد منه ما اختلس من الاراضي المذكورة يعاقب بغرامة لا تزيد عن …
المادة 265
المادة 265- من قبض عليه في اماكن معدة لمرور الناس او مباحة لدخول العامة وهو في حالة سكر ظاهرة جداً اي بان كانت الاثار و العلائم في درجة لا يمكن معها سترها و اخفاؤها يعاقب بغرامة لا تزيد على ليرتين فلسطينيتين او بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع …
اسأل مساعدك عن قانون الجزاء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.