التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 101- كل مأمور يؤخر الفرمانات العالية او الاوامر السامية وسائر التنبيهات التي تروم الدولة العلية اعلانها واذاعتها ولا عذر له في ذلك صحيحاً حرياً بالقبول يطرد من مأموريته. وان كان ذلك التأخير تأثير يوجب ضرر الدولة والمملكة فعدا الجزاء المذكور يجزى المأمور بالجزاء المرتب على من يتسببون بمثل تلك المضرة.

الإحالة

المادة 101 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية