المادة 101- كل مأمور يؤخر الفرمانات العالية او الاوامر السامية وسائر التنبيهات التي تروم الدولة العلية اعلانها
واذاعتها ولا عذر له في ذلك صحيحاً حرياً بالقبول يطرد من مأموريته. وان كان ذلك التأخير تأثير يوجب ضرر الدولة والمملكة
فعدا الجزاء المذكور يجزى المأمور بالجزاء المرتب على من يتسببون بمثل تلك المضرة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 101من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.