التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 138- من يجسر على ان يطبع في المطابع المفتوحة بامر الدولة العلية ورخصتها جريدة او كتاباً او اوراقاً مضرة وينشرها ضد السلطنة السنية وارباب الحكومة او ضد اهل ملة من تابعي السلطنة فاول ما يجزى به ان تضبط مطبوعاته ثم تقفل مطبعته اما مؤقتاً واما مطلقاً بحسب جرمه ويغرم باداء عشر ذهبات مجيدية الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاء نقدياً .

الإحالة

المادة 138 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية