أ- من يصنع او يوجد او كان بحيازته كتابات او رسوم او مطبوعات او منقوشات او صور او اعلانات او اشارات او ورق (فيلم)
سينما توغراف او اية اشياء اخرى مستقبحة اما بقصد الاتجار او التوزيع او العرض.
ب- من يستورد او ينقل او يصدر او يحمل الغير على استيراد او نقل او تصدير المواد او الاشياء المستقبحة المذكورة او
يعرضها للتداول للاسباب المذكورة.
ج- من يدير او يشترك في عمل عمومي كان او خصوصي او يكون له علاقة بالمواد او الاشياء المستقبحة المذكورة بأية صورة
كانت ومن يتعاطى او يوزع علانية ومن يتخذ اعارتها عملا له.
د- من يعلن عن شخص يشتغل في هذه المواد او يشهر او يعلن عن طريقة الحصول عليها او يشهرها بأية صورة كانت مباشرة او
بالواسطة بقصد تعضيد هذا التداول.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على ماية جنيه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 139من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.