التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
أ- من يصنع او يوجد او كان بحيازته كتابات او رسوم او مطبوعات او منقوشات او صور او اعلانات او اشارات او ورق (فيلم) سينما توغراف او اية اشياء اخرى مستقبحة اما بقصد الاتجار او التوزيع او العرض. ب- من يستورد او ينقل او يصدر او يحمل الغير على استيراد او نقل او تصدير المواد او الاشياء المستقبحة المذكورة او يعرضها للتداول للاسباب المذكورة. ج- من يدير او يشترك في عمل عمومي كان او خصوصي او يكون له علاقة بالمواد او الاشياء المستقبحة المذكورة بأية صورة كانت ومن يتعاطى او يوزع علانية ومن يتخذ اعارتها عملا له. د- من يعلن عن شخص يشتغل في هذه المواد او يشهر او يعلن عن طريقة الحصول عليها او يشهرها بأية صورة كانت مباشرة او بالواسطة بقصد تعضيد هذا التداول. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على ماية جنيه.

الإحالة

المادة 139 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية