المادة 161- كل طبيب وجراح يعطي شهادة اجابة لالتماس احد الناس او تحرياً لمرضاة اخر تؤذن انه مريض او عليل دون ان
يكون لذلك اصل لكي يعفيه من خدمة الدولة فيحبس معطي الشهادة من سنة واحدة الى ثلاث سنوات وان فعل هذا التزوير بوسيلة
اخذ دراهم او هدية فيجزى هو جزاء المرتشي ومعطيه الدراهم جزاء الراشي ايضاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 161من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.