التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 174- من قتل انساناً قصداً عن غير تعمد يوضع في الكورك خمس عشرة سنة. ولكن اذا وقع هذا القتل اولاً على احد اعضاء المجلس الملي او احد مأموري الدولة في حال اجراء وظيفته او بسبب ما اجراه بحكم الوظيفة. ثانيا: اذا وقع مع اجراء التمثيل والتعذيب او وقع على اكثر من شخص واحد فيوضع الفاعل في الكورك مؤبداً اذا وقع فعل القتل تهيئةً او تسهيلاً او اجراءً لجرم آخر او توثقاً من فرار الفاعل الاصلي او الفرعي لذلك الجرم او لبقائه بدون عقوبة اعدم القاتل اذا توفي المضروب او المجروح متأثراً مما يقع اختياراً بدون قصد القتل من الضرب او الجرح الحاصل بآلة لا تفضي الى تلف النفس فيوضع الفاعل في الكورك مؤقتاً لا اقل من خمس سنوات

الإحالة

المادة 174 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية