المادة 176- من يخفي جثة القتيل او يدفنها دون ان يخبر الحكومة عنها او قبل ان يجرى عليها الكشف يحبس من شهر واحد الى
سنة واحدة ويؤخذ منه ذهب مجيدي واحد الى خمس ذهبات جزاءً نقدياً. اما لو كان مشاركاً ايضاً في جناية القتل فيجزى حينئذٍ
بما يستحقه لذلك على حده.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 176من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.