أ- اذا ارتكبت امرأة جريمة تستلزم الحكم بالاعدام وثبت للمحكمة انها حامل تبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة مؤبدا
ب- اذا تسببت امرأة في قتل مولودها الجديد على صورة تستلزم الحكم عليها بالاعدام واقتنعت المحكمة بأنها حينما تسببت
للوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماما من تأثير الولادة فتبدل كذلك عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة مؤبدا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 18من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.