التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
كل من اتى بشاهد او خبير او مترجم بوعده وتحريضه او بتهديده او بالتأثير عليه بالحيلة والدسيسة او اعطائه نقودا او منافع غيرها او صرف النفوذ فحمله على ارتكاب الجريمة المبينة في المادة 207 بأن شهد زوراً او أبدى رأيا او ترجم خلافا للواقع عوقب على الاحوال المبينة في الفقرة الاولى من المادة 207 المذكورة بالحبس من شهر الى سنة وعلى الاحوال المبينة في الفقرة الثالثة منها بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات اما ما اعطاه الحامل على ارتكاب الجريمة من المكافأة الى شاهد الزور وامثاله من الخبراء فيصادر. والمحاولة تستلزم العقاب ولكنه اذا كان المشوق والمحرض الظنين نفسه او احد اقاربه الادنين فيحط من العقوبة نصفها حتى ثلثيها بشرط ان لا يكون قد عرض بذلك شخص آخر للتعقبات الجزائية او للحكم واذا رجع شاهد الزور عن شهادته والخبير او الترجمان عن رأيه وترجمته المخالفين للحقيقة وذلك على الصورة وفي المدة المعينتين في المادة 209 فيحط من العقوبة نصفها حتى ثلثيها.

الإحالة

المادة 211 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية