كل من اتى بشاهد او خبير او مترجم بوعده وتحريضه او بتهديده او بالتأثير عليه بالحيلة والدسيسة او اعطائه نقودا او
منافع غيرها او صرف النفوذ فحمله على ارتكاب الجريمة المبينة في المادة 207 بأن شهد زوراً او أبدى رأيا او ترجم خلافا
للواقع عوقب على الاحوال المبينة في الفقرة الاولى من المادة 207 المذكورة بالحبس من شهر الى سنة وعلى الاحوال المبينة
في الفقرة الثالثة منها بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات اما ما اعطاه الحامل على ارتكاب الجريمة من المكافأة
الى شاهد الزور وامثاله من الخبراء فيصادر.
والمحاولة تستلزم العقاب ولكنه اذا كان المشوق والمحرض الظنين نفسه او احد اقاربه الادنين فيحط من العقوبة نصفها حتى
ثلثيها بشرط ان لا يكون قد عرض بذلك شخص آخر للتعقبات الجزائية او للحكم واذا رجع شاهد الزور عن شهادته والخبير او
الترجمان عن رأيه وترجمته المخالفين للحقيقة وذلك على الصورة وفي المدة المعينتين في المادة 209 فيحط من العقوبة نصفها
حتى ثلثيها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 211من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.