المادة 226- اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الارض التي ينتفع بها لم تحصد بعد ولم تقلع وسرقت بالزنبيل او الجوالق
وما ماثلهما من الوعاء او بنقلها على العربة او الحيوان او سرقت بفعل عدة اشخاص حبس المتجاسر على ذلك من شهر الى سنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 226من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.