المادة 261- الذين يطلقون الحيوانات في ما كان لغيرهم من ارض محرزة او مزروعة او من ارض فيها محصولات ومزروعات او في
كرمه او في بستانه او يتسببون باهمالهم وغفلتهم بدخولها الى مثل هذه الاماكن يغرمون بغرامة لا تزيد على ليرتين فلسطينيتين
او بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية مصادرة او تعويض تقتضيه تلك المواد.
.ويضمن صاحب الحيوانات ما يقع من الضرر والخسار على ان يكون له الحق بالرجوع الى الراعي واذا كانت الحيوانات لعدة
اشخاص واطلقت للرعي معاً فالضرر والخسائر الذي يوقعه احدها او بعضها على هذه الصورة يضمنه اصحاب جميع تلك الحيوانات
بوجه الغرامة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثالث · (في مجازاة اصحاب القباحات الذين يأتون بحركة مخالفة)
المادة 261من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.