التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · (في مجازاة اصحاب القباحات الذين يأتون بحركة مخالفة)

المادة 261من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 261- الذين يطلقون الحيوانات في ما كان لغيرهم من ارض محرزة او مزروعة او من ارض فيها محصولات ومزروعات او في كرمه او في بستانه او يتسببون باهمالهم وغفلتهم بدخولها الى مثل هذه الاماكن يغرمون بغرامة لا تزيد على ليرتين فلسطينيتين او بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية مصادرة او تعويض تقتضيه تلك المواد. .ويضمن صاحب الحيوانات ما يقع من الضرر والخسار على ان يكون له الحق بالرجوع الى الراعي واذا كانت الحيوانات لعدة اشخاص واطلقت للرعي معاً فالضرر والخسائر الذي يوقعه احدها او بعضها على هذه الصورة يضمنه اصحاب جميع تلك الحيوانات بوجه الغرامة.

الإحالة

المادة 261 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية