التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · (في مجازاة اصحاب القباحات الذين يأتون بحركة مخالفة)

المادة 263من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المدة 263- الذين يبيعون اشياء بما يزيد على سعرها المحدود (وفي الاصل التركي نرخ) المعلن بحسب النظام يغرمون بالعقوبة بغرامة لا تزيد عن ليرتين فلسطينيتين او بالحبس لمدة لا تزيد عن اسبوع واحد او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية مصادرة او تعويض تقتضيهما تلك المواد او ذيولها وان كانت الاشياء التي باعوها بزيادة على سعرها كما مر من حاجات الناس الضرورية كالخبز واللحم والحطب والفحم بالعقوبة بغرامة لا تزيد على ليرتين فلسطينيتين او بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية مصادرة او تعويض تقتضيه تلك المواد.

الإحالة

المادة 263 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية