التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 27- الذين يوضعون في الكورك او يسجنون بالقلعة مؤقتاً حيث انهم يحرمون حق المعاملات الذاتية مدة جزائهم فينصب لهم وكيل معين من قبلهم براي الحكومة لكي يدبر اموالهم واملاكهم في مدى المدة المذكورة المعينة ويعطون فيها بمعرفة وكلائهم شيء من الداخل لهم بقدر ما تجيز النظامات المخصوصة بالحبوس لا غير. ومن بعد ان يكملوا مدة مجازاتهم تعاد اليهم جميع اموالهم واملاكهم والاشياء المختصة بهم ويؤدي لهم ايضاً الوكلاء المعينون الحساب مدة ادارتهم.

الإحالة

المادة 27 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية