المادة 62- اي من كان رئيساً او مديراً لجمعية مؤلفة من اشقياء مسلحين لتضبط املاك الدولة العلية ونهب اموالها ونقودها
واملاك جمع كبير من الاهلين ونهبها والاغارة عليها او لصد عساكر الدولة العلية عن ادراك اصحاب مثل هذه الجنايات يجزى
بالموت. اما من كان عدادهم في جميعة الاشقياء الموصوفة وليسوا بذوي كلمة وادارة وقبض عليهم في مكان الفساد فيجعلون
في الكورك مؤقتاً
(ذيل)
ان جماعة الاشخاص الذين ينتشرون في البراري والجبال متسلحين ويمسكون من يصادفونه من ابناء السبيل ويسلبونه ما معه
وهم المعروفون بقطاع الطرق يجازون بالكورك المؤقت او المؤبد بحسب احوالهم وصفاتهم ودرجات جريرتهم. اما من كان له بينهم
سابقة في هذا الامر وهو مستمر على مزاولة مثل هذه الجناية او من كانوا يعاملون من يمسكونه بالاذى والاغتيال او يقتلون
انساناً في معرض قطع الطريق فيحكم عليهم بالموت
(في
26 جمادى الآخرة سنة 1277).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 62من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.