المادة 76- اذا كان ما اعد للرشوة من نقود او عروض لم يؤخذ ولم يعط بعد بل اعطى به سند او كان ايضاً لم يؤخذ به سند
ولكنه حصل فقط مقاولة مخصوصة على تعاطي الرشوة وثبت وتحقق في المحاكمة ان تلك المقاولة لم تخرج الى حيز الفعل لموانع
لم يتمكن الراشي والمرتشي من دفعها فينظر الى تلك المقاولة نظر رشوة اعطيت فاخذت ويعاقب مرتكبها بموجب المادتين 68
و 69
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 76من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.