المادة 77- اذا اكره احد الناس واضطر اضطراراً اكيداً ان يرشو آخر صيانة لنفسه وماله وعرضه مما كان بسبيل منافعه الشرعية
ثم كاشف الحكومة بامره ردت عليه دراهم الرشوة وجوزي آخذها جزاء المرتشي اما لو اهمل مكاشفة الحكومة بالرشوة التي اعطاها
على هذا الوجه الاضطراري في حينه بمعنى انه اذا لم يخبر عن سبب اكراه في حين زوال سبب الاكراه وهو ما حسبه موجباً
للخوف والخشية بعرضحال يرفعه الى مقام الصدارة العالي ان كان هو في دار السعادة او الى الوالي والمجالس المحلية ان
كان في خارجها ونمي خبر الرشوة من جهة اخرى فيجازى جزاء الراشي على حده المعلوم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 77من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.