التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 98- لو اغفلت بعض المحاكم او المجالس اخبار الدولة بما يقع في احدى الدعاوي من الامر والالتماس والتوسل وحكمت خلافاً للحق بنا ءعلى الامر والترجي والتمني فيجزى الحاكم ورئيس المجلس بالطرد مدة ست سنين وبالنفي مدة ثلاث سنين ويجازى اعضاء المجلس بالطرد مدة ست سنين فقط ويمتنع استخدامهم سواء كان الحاكم والرئيس او الاعضاء في وظائف المحاكم والمجالس على اطلاق الاوقات.

الإحالة

المادة 98 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية