المقدمة
(الفصل الاول)
(في بيان مراتب الجرائم والمجازاة ودرجاتها عموماً مع بعض اصول عمومية )
المادة 1- كما يرجع للدولة اجراء مجازاة الجرائم التي تقع على الحكومة رأساً كذلك ترجع اليها مجازاة الجرائم التي
تقع على احد بسبب انها مخلة بالراحة العمومية وعليه كان هذا القانون متكفلاً ومتضمناً معاً لما يعود الى اولي الامر
شرعاً من تعيين انواع التعزيز واجرائها. على انه في كل حال لا يتطرق في ذلك خلل الى الحقوق الشخصية المعينة شرعاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.