(الفصل السادس)
(في مجازاة مأموري الحكومة على التعديات وسوء المعاملات التي يلحقونها بآحاد الناس)
المادة 103 - اذا قضى احد ارباب المحاكم والمجالس وسائر مأموري الدولة او اجرى اذىً وعذاباً على المتهمين ليقروا بذنوبهم
يجازى بالحبس في القلعة مؤقتاً وبالحرمان المؤبد من الرتبة والمأمورية. وان فعل ذلك مأمور المعية بامر آمريهم السائدين
عليهم فتجرى هذه المجازاة على الآمر. وان مات الشخص الملحقة به الاذية متأثراً منها او اصابه ضرر او نقص في احد اعضائه
يجزى ايضاً المأمور المتجاسر بعمله جزاء القاتل او الجارح.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 103من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.