التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(الفصل السادس) (في مجازاة مأموري الحكومة على التعديات وسوء المعاملات التي يلحقونها بآحاد الناس) المادة 103 - اذا قضى احد ارباب المحاكم والمجالس وسائر مأموري الدولة او اجرى اذىً وعذاباً على المتهمين ليقروا بذنوبهم يجازى بالحبس في القلعة مؤقتاً وبالحرمان المؤبد من الرتبة والمأمورية. وان فعل ذلك مأمور المعية بامر آمريهم السائدين عليهم فتجرى هذه المجازاة على الآمر. وان مات الشخص الملحقة به الاذية متأثراً منها او اصابه ضرر او نقص في احد اعضائه يجزى ايضاً المأمور المتجاسر بعمله جزاء القاتل او الجارح.

الإحالة

المادة 103 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية