المادة 120- اذا اخذ احد المأمورين بحفظ المحبوسين دراهم وهرب واحداً منهم وكان جرمه من الجنايات المستوجبة الجزاء
اما بالقتل او العقوبة بالكورك المؤبد او السجن في القلعة مؤبداً فيلزم برد الدراهم التي اخذها مضاعفة وعدا ذلك فانه
يعاقب بعقاب الكورك مؤقتاً. وان كان ذنب المحبوس دون ذلك فيجزى جزاء المرتشي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 120من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.