(الفصل التاسع)
(في مجازاة من يجسرون على فك الختم واخذ الامانات من الاشياء والاوراق الرسمية)
المادة 122- اذا فض وفك ختم موضوع بامر ادرة الدولة ومحاكمها صيانة لمكان او اشياء او اوراق مختصة باحدى المصالح ايتها
كانت وكان على ذلك الختم مأمور حفيظ ووقع هذا الفعل عن اغفال منه واهمال فهو يغرم بخمس ذهبات مجيديات الى خمسين ذهباً
مجيدياً جزاءً نقدياً. وان كان هذا الختم على اوراق او اشياء متعلقة بالجنايات وفك فيكون جزاء المأمور بحفظه الحبس
من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة حسب درجة الجناية المنوطة بها الاوراق والاشياء المذكورة عدا انه يغرم بالجزاء النقدي
المار ذكره.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 122من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.