المادة 124- من يفك ختماً موضوعاً على مكان او اشياء او اوراق مختصة باي نوع كان من المصالح فانه يجزى بالحبس من اسبوع
الى ستة اشهر
وان كان فاعل ذلك هو المأمور ان يحفظ الختم بذاته فيحبس من ستة اشهر الى سنة واحدة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 124من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.