المادة 126-اذا اخذت الاوراق التي تهم الدولة والسندات والجرائد والدفاتر والاوراق المختصة بالمحاكمات اخذ سرقةٍ من
مستودعاتها المخصوصة بحفظها او من ايدي المأمورين بصيانتها او اذا محيت واتلفت وثبت ان ذلك ناشىء عن تواني المأمورين
بحفظها واهمالهم فيغرمون بمقدار راتب شهر جزاء نقدياً ويحبسون من اسبوع الى ثلاثة اشهر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 126من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.