المادة 158- من كان صاحب خان او قهوة وحجر معدة لنزول الغرباء او صاحب لوكندة ونحوه ممن يأوي زيداً وعمراً بالاجرة
اليومية وقيد في الدفتر اسماء غير من يكون آجرهم منازل قصد التزوير مع معرفته صحة اساميهم يحبس من شهر واحد الى ثلاثة
اشهر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 158من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.