المادة 164- من يلقي النار عمداً خارج المدن والقصبات والقرى فيحرق شيئاً من الابنية سواء كان مختصاً بانسان او لا
وسواء كان قابلاً للسكن والاستعمال او لم يكن او يحرق الاحراش والغابات والمحصولات الباقي على الارض فان كان ما احرقه
ملك غيره فانه يجزى بالكورك المؤبد او المؤقت وان كان ملكه فتعدى الحريق الى ملك غيره فاضر به فيجزى بالكورك المؤقت
ومن تصدى قصداً لاحراق كل نوع من البناء داخل المدن او خارجاً عنها ولم يتمكن من اخراج ذلك الى حيز الفعل يجزى بالكورك
المؤقت.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 164من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.