المادة 166- كيفما وقع الحريق ونشأ عنه حين وقوعه تلف شخص او اكثر في الاماكن المحترقة يجزى المحرقون بالاعدام مطلقاً.
[ذيل وضع بدلاً من ذيلي هذه المادة] كل من يصنع في الممالك العثمانية بدون رخصة من الدائرة العائد اليها الامر البارود
وسائر الاجزاء النارية والاسلحة الممنوعة وما يختص بها من القذائف او يدخل من الممالك الاجنبية الى الممالك العثمانية
البارود وسائر الاجزاء النارية والاسلحة الممنوعة وما يختص بها من القذائف او يتوسط في هذا النوع من التهريب او يدخل
وينقل في الممالك العثمانية من مكان الى اخر ما كان مهرباً من البارود وسائر الاجزاء النارية والاسلحة الممنوعة وما
يختص بها من القذائف يضبط عليه ذلك ثم يحبس من شهرين الى سنتين ويغرم الجزاء النقدي من خمسة ذهبات مجيدية الى خمسين
ذهباً مجيدياً ومن يحمل او يبيع بلا رخصة ما كان ممنوعاً من القذائف والاسلحة والبارود والاجزاء النارية يحبس ايضاً
من شهر الى ستة اشهر ويغرم الجزاء النقدي من ذهب مجيدي الى عشرة ذهبات مجيدية.
ويراد بالاسلحة الممنوعة بحسب قانون الجزاء الاسلحة الاميرية والحربية على الاطلاق والمسدسات التي يتجاوز طول انبوبتها
خمسة عشر سنتيمتراً (او يزيد قطر فوهتها على تسعة عشر ميليمتراً)
(تعدل في 6 جماد الاخر
1329)
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 166من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.