التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 176- من يخفي جثة القتيل او يدفنها دون ان يخبر الحكومة عنها او قبل ان يجرى عليها الكشف يحبس من شهر واحد الى سنة واحدة ويؤخذ منه ذهب مجيدي واحد الى خمس ذهبات جزاءً نقدياً. اما لو كان مشاركاً ايضاً في جناية القتل فيجزى حينئذٍ بما يستحقه لذلك على حده.

الإحالة

المادة 176 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية