التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
أ- اذا ارتكبت امرأة جريمة تستلزم الحكم بالاعدام وثبت للمحكمة انها حامل تبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة مؤبدا ب- اذا تسببت امرأة في قتل مولودها الجديد على صورة تستلزم الحكم عليها بالاعدام واقتنعت المحكمة بأنها حينما تسببت للوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماما من تأثير الولادة فتبدل كذلك عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة مؤبدا.

الإحالة

المادة 18 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية