التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 187- كذلك يعفى من يفعل القتل والجرح والضرب ليدفع من نصب سلماً في الليل حال صعوده عليها الى بيته او حانوته او مخدعه او حال تخريبه الاماكن المقفلة او نقبه جدران بيت مأهول او ما اشتمل عليه من المضافات او كسره بابه. اما اذا كانت هذه الافعال واقعة نهاراً فلا يعفى فاعل القتل والجرح والضرب اعفاءً تاماً بيد انه يكون معذوراً ويعامل بالوجه المبين في المادة 190.

الإحالة

المادة 187 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية