المادة 187- كذلك يعفى من يفعل القتل والجرح والضرب ليدفع من نصب سلماً في الليل حال صعوده عليها الى بيته او حانوته
او مخدعه او حال تخريبه الاماكن المقفلة او نقبه جدران بيت مأهول او ما اشتمل عليه من المضافات او كسره بابه. اما
اذا كانت هذه الافعال واقعة نهاراً فلا يعفى فاعل القتل والجرح والضرب اعفاءً تاماً بيد انه يكون معذوراً ويعامل بالوجه
المبين في المادة 190.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 187من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.