المادة 196- الذين يبيعون اشياء مضرة تخل بالصحة العمومية او اشربة مدخولة او يبيعون سموماً بلا كفالة فيحبسون من اسبوع
واحد الى سنتين ويؤخذ منهم ذهب مجيدي واحد الى خمسة وعشرين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً وتضبط الحكومة الاشياء التي
باعوا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 196من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.