التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
كل من ذم انساناً باسناده اليه ما يجعله عرضة لاحتقار الناس وخصومتهم او ما يحط من قدره وناموسه وذلك بتعيينه جرماً مخصوصاً او بذكره مادة مخصوصة لا تعد جرماً يحبس من شهرين الى سنة ولكنه يشترط في الذم حتى يستوجب العقوبة ان يقع على صورة من الصور الآتية:- اولاً ان يقع علناً بمواجهة المعتدى عليه اما في مجلس واما في مكان يمكن منه ان يسمع الذم غيره من الناس ثانياً ان يقع الذم في غياب المعتدى عليه ولكن لدى الاجتماع بعدة اشخاص مجتمعين او متفرقين ثالثاً ان يقع الذم بما ينشر ويشهر بين العموم او بما يوزع على بعض الناس من الكتابات او الرسوم او الصور التقريبية (كروكي) او الصور الهزلية (كاريكاتور) او بما يرسل الى المعتدى عليه راساً من كتاب مفتوح او من بطاقة بريدية (كارت بوستال). رابعاً ان يقع بواسطة كل نوع من الجرائد والرسائل اليومية والمؤقتة او بكل نوع من المطبوعات والوسائط النشرية اذا بوشرت التعقبات القانونية بحق المعتدى عليه بالذم بسبب المادة التي هي موضوع ذمه وتحقق ان المعتدي قد عزا ما عزاه وهو عالم ببرأة المذموم انقلب الذم الى الافتراء فيعمل حينئذٍ بحكم المادة القانونية الموضوعة للافتراء اذا اراد مرتكب الذم لاجل برأة ذمته ان يثبت صحة ما عزاه الى المعتدى عليه او شهرته فلا تقبل دعواه هذه. ولكن اذا كان المعتدى عليه من مأموري الدولة وكان الفعل المعزو اليه متعلقاً بواجبات مأموريته او كان من غير المأمورين وكان موضوع الذم جرماً قانونياً فتقبل الدعوى باثبات صحته وفي هذه الحالة اذا ثبت الفعل المعزو او حكم بسببه على المذموم سقطت عقوبة الذم والا جاز ان يحكم بالعقوبة حتى حدها الاعظم ومن اقدم بدون تعيين مادة مخصوصة على ارتكاب فعل القدم بافتئاته باية صورة كانت على كرامة انسان او على شهرته او منزلته حبس من خمسة عشر يوماً الى ستة اشهر او اخذ منه عوضاً عن ذلك من خمسة ذهبات الى خمسين ذهباً جزاءً نقدياً يشترط في جرم القدم ايضاً ان يقع على احدى الصور الاربع الموضوعة للذم ان الدعوى التي تقام من القادم لاثبات صحة ما عزاه لا تقبل قطعاً. ولكن اذا كان ما قدح به يعد قانوناً من الجرائم كان فاعل الجرم مخيراً في اتخاذه موقف الذم وذلك بتحويله ما يقدح به الى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لا يبقى في الاماكن مباشرة التعقبات بسبب القدح بل تجري في ذلك احكام الذم اذا كان في مباشرة جرائم الذم والقدح لم يذكر اسم المعتدى عليه صريحاً او كانت الاسنادات الواقعة مبهمة وجد بالنظر الى صورة ايقاع الجرم قرائن لا يمكن ان يبقى معها تردد في ماهية الاسنادات وعزوها الى شخص المدعي فيجري العمل حينئذٍ كما لو ذكر الاسم وصرح بالمعزوات. من حقر انساناً بغير صورة الذم والقدح باللسان او بالفعل مواجهةً او بكتاب خاطبه به او قصد ايصاله اليه ليطلع عليه او افتات عليه باطالة اللسان العادية او حقره باشارة مخصوصة وبمعاملة غليظة يحبس من اربع وعشرين ساعة الى شهر او يؤخذ منه جزاء نقدي حتى خمسة ذهبات. اذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالاحتقار الواقع باتيانه فعلاً غير محق او كان بعد ما ناله من الاحتقار قد قابل هو ايضاً بالتحقير او قبل الترضية امكن المحكمة بحسب مقتضى الحال ان تحط من عقوبة الفريقين او من عقوبة احدها فقط ثلثها حتى ثلثيها ولها ايضاً ان تسقطها تماماً ان مباشرة التعقبات القانونية لاجل الجرائم المحكي عنها في هذه المادة تتوقف على اقامة المعتدى عليه دعواه الشخصية بوجه الاصول واذا رجع عن دعواه بعد اقامتها سقطت ايضاً دعوى الحقوق العمومية الا في الاحوال المتعلقة بالافتراء للشاكي فضلاً عن اقامة الدعوى وطلب التضمين لما اصابه من الضرر المادي بسبب الجرم الواقع ان يطلب ايضاً ما يرومه من التضمينات النقدية بمقابلة ما يظهر انه لحقه من الضرر المعنوي أما مقدار هذه التضمينات فتقدره المحكمة وتحكم به ناظرة فيه الى اهمية الجرم وشدته والى مكانة المعتدى عليه الاجتماعية اذا ثبت الجرم وسقط الجزاء ردت دعوى التضمينات " كل من القى قصداً غائطاً او ما هو في حكمه من حيث النجاسة على انسان يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبدفع غرامة من عشرين جنيهاً الى خمسين جنيها فلسطينيا. واذا لم تصب المواد المذكورة الشخص الذي اريد القاؤها عليه فتكون العقوبة بالحبس من شهرين الى ستة اشهر والغرامة من عشر جنيهات الى عشرين جنيها فلسطينياً . ان احكام قانون المطبوعات المؤرخ في 16 تموز سنة 1325 المخالفة لهذه المواد قد فسخت كل من القى على غيره وعن قصد منه غائطا او ما هو في حكمه من حيث النجاسة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة ويدفع غرامة من 20 جنيها الى 50 جنيها فلسطينيا واذا لم تصب المواد المذكورة الشخص الذي اريد القاؤها عليه فتكون العقوبة بالحبس من شهرين الى ستة اشهر والغرامة من 10 جنيهات الى 20 جنيها فلسطينيا.

الإحالة

المادة 214 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية