التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 224- كل من يسرق الخيل وسائر الحيوانات المعدة للحمل او لجر العربات او للركوب وسائر الحيوانات الكبيرة والصغيرة المعبر عنها بالماشية يحبس من سنة الى ثلاث سنين كل من يسرق آلات الزراعة وادواتها وما كان قد قطع واعد للبيع من الحطب والخشب والحجارة المقطوعة في المقالع والسمك في البرك والعلق في البحيرات وحيوان القن والنحل في قفيره يعاقب بالحبس من شهر الى سنة ويرد المسروق عيناً الى صاحبه ان كان قائماً والا ضمن قيمته.

الإحالة

المادة 224 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية