المادة 230- ان الآخذين خلافاً لما مر في مواد السرقة المعينة في هذا الفصل والمتجاسرين على سرقات كالتي تقع نشلاً
(وفي الأصل بقطع الجيوب) او يفعلون سرقات اخرى لم تبين في مواد هذا الفصل يحبسون من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة ويجعلون
قيد الكفالة بمعرفة الضابطة
[ذيل1] من ارتكب جرماً من جرائم السرقة المستلزمة العقوبة التأديبية واخذ المال بالحيلة وسوء استعمال الائتمان وقبل
الشروع في شيء من التعقبات العدلية بحقه رد ما استولى عليه من المال بصورة غير مشروعة الى صاحبه واعاده اليه او تعذر
عليه رده واعادته فغرم ما تضرر به المتضرر فان ما يناله من العقوبة يسقط منه ثلثه حتى ثلثيه وان وقع ما ذكر من الرد
والاعادة والتضمين في اثناء التعقبات ولكن قبل الحكم اسقط من الجزاء سدسه حتى ثلثه
لو وقعت افعال السرقة وسوء الائتمان واخذ المال بالحيلة على اشياء خسيسة حط من العقوبة ثلثها حتى نصفها.
الذين رافقوا السارقين واعانوهم وامدوهم بالمأوى اذا اتى اياً من كان منهم قبل الشروع في البحث واخبر الحكومة عن السارقين
الاصليين او انه بعد الشروع في البحث اتى ايضاً من تلقاء نفسه واعلم الحكومة بالسارقين وسهل اسباب القبض عليهم اعفي
فقط من عقاب السرقة ولكنه يوضع تحت نظارة الضابطة لا أكثر من سنة
(تعدل في 6 جماد الاخر
329)
[ذيل2] من حاول فعل السرقة المستوجبة المجازاة التأديبية يحكم عليه بالجزاء المعين قانوناً لذلك الفعل بعد تنزيل ثلثه
حتى ثلثيه. (تعدل في 12 رجب 329)
[ذيل3] من اشترى المال المسروق او باعه مع علمه بامره او دلل عليه او توسط في بيعه وهو عالم ايضاً بامره يجزى بالحبس
من اربع وعشرين ساعة الى سنة وان كان المسروق من الحيوانات المعدودة في الفقرة الاولى من المادة 224 كان مبدأ مدة
الحبس شهراً (تعدل في 28 رمضان 332)
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 230من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.