المادة 265- من قبض عليه في اماكن معدة لمرور الناس او مباحة لدخول العامة وهو في حالة سكر ظاهرة جداً اي بان كانت
الاثار و العلائم في درجة لا يمكن معها سترها و اخفاؤها يعاقب بغرامة لا تزيد على ليرتين فلسطينيتين او بالحبس مدة
لا تزيد على اسبوع او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية مصادرة او تعويض تقتضيه تلك المواد.
اما عقاب المكررين فهو الحبس حتى اسبوع او الجزاء النقدي حتى خمسة ذهبات. واذا بلغ التكرار حد العادة كان العقاب بالعقوبة
بغرامة لا تزيد على ليرتين فلسطينيتين او بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية مصادرة او
تعويض تقتضيه تلك المواد.
واذا كان المحكوم عليه بادمان السكر من مأموري الدولة جاز ان يطرد أيضاً من مأموريته مؤقتاً
واذا كان ادمان السكر على الوجه المشروح قد بلغ درجة المرض حكم بتوقيف الفاعل في مستشفى الى ان يثبت صلاحه طباً بشرط
ان لا تنقص المدة عن ستة اشهر وان تكون المصاريف عائدة عليه
ومن يسقي فتىً يلوح من ظاهر حاله انه لم يكمل بعد الثامنة عشرة من عمره شراباً او مادة مسكرة ولو عن غير قصد او يرغبه
في الشرب ولو عن غير قصد ايضاً بل على وجه الاكرام ولم تكن تلك المسكرات لمدواة جسده وتقويته يعاقب بالعقوبة بغرامة
لا تزيد على ليرتين فلسطينيتين او بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية مصادرة او تعويض
تقتضيه تلك المواد.
وان وقع هذا الفعل بطريق المخادعة فيجزى بالجزاء النقدي حتى عشرة ذهبات وان كان الفاعل صاحب دسكرة (بيت فيه الشراب
واللهو) او كان مستخدماً فيها فيعاقب بالعقوبة بغرامة لا تزيد على ليرتين فلسطينيتين او بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع
او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية مصادرة او تعويض تقتضيه تلك المواد.
واذا اعطى صاحب الدسكرة او المستخدم فيها المشتري السكران على الصورة المبينة آنفاً شراباً او مادة مسكرة قضي عليه
بالعقوبة بغرامة لا تزيد على ليرتين فلسطينيتين او بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية
مصادرة او تعويض تقتضيه تلك المواد.
اما في حالة التكرار بالعقوبة بغرامة لا تزيد على ليرتين فلسطينيتين او بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع او بكلتا العقوبتين
اضافة الى اية مصادرة او تعويض تقتضيه تلك المواد.
. واذا لم يتخذ التدابير لوقاية المشتري العاجز عن ادارة نفسه وتركه في الشارع فما عدا العقاب المبين آنفاً يعاقب
ايضاً بغرامة لا تزيد على ليرتين فلسطينيتين او بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية مصادرة
او تعويض تقتضيه تلك المواد. واذا اصاب السكران مرض من هذا الامر حكم على الباقي ايضاً بنفقة تداويه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثالث · (في مجازاة اصحاب القباحات الذين يأتون بحركة مخالفة)
المادة 265من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.