المادة 27- الذين يوضعون في الكورك او يسجنون بالقلعة مؤقتاً حيث انهم يحرمون حق المعاملات الذاتية مدة جزائهم فينصب
لهم وكيل معين من قبلهم براي الحكومة لكي يدبر اموالهم واملاكهم في مدى المدة المذكورة المعينة ويعطون فيها بمعرفة
وكلائهم شيء من الداخل لهم بقدر ما تجيز النظامات المخصوصة بالحبوس لا غير. ومن بعد ان يكملوا مدة مجازاتهم تعاد اليهم
جميع اموالهم واملاكهم والاشياء المختصة بهم ويؤدي لهم ايضاً الوكلاء المعينون الحساب مدة ادارتهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 27من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.