المادة 42- من ثبت انه ارتكب الجريمة مكرهاً وهو لا يريدها قطعاً اعفي ايضاً من العقوبة القانونية. غير ان الاكراه
المعتبر في هذا الباب هو ما تظهر به برأة الانسان تماماً من شائبة التهمة بحسب درجات الجرم وما يكون بحكم الضرورة
التي لا تستطاع مقاومتها اما الاحوال الحادثة عن اجلال قدر وتعظيم كأمر الابوين للبنين والمخدوم للخادم فلا تعد اكراهاً
(ذيل) لا يعد جرماً الفعل الواقع لضرورة اقتضت ان يدفع به في الحال تعرض غير محق لا يمكن التحرز منه سواء وقع التعرض
على نفس الفاعل او عرضه وسواء كان على نفس غيره او عرضه.
لا يعد جرماً ما يحدث من الافعال في اثناء ما يقع في الجبر والشدة من النهب والسرقة او في حال السرقات المؤدية الى
ضرر عظيم من شأنه ان يخل بارادة الانسان واختياره اذا وقعت تلك الافعال دفاعاً عن الفاعل وتمكناً في الحال من الاحتفاظ
بماله او بما في حفظه من المال ومن تخليصه واسترداده ولم يكن من الممكن دفع السارق والناهب واسترداد المال بغير ذلك
من الصور.
ان الفعل الواقع انفاذاً لحكم القانون او اجراء لامر صادر عن مرجعه الرسمي ومن الضروري انفاذه بحكم الوظيفة لا يعد
جريمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 42من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.