التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 42- من ثبت انه ارتكب الجريمة مكرهاً وهو لا يريدها قطعاً اعفي ايضاً من العقوبة القانونية. غير ان الاكراه المعتبر في هذا الباب هو ما تظهر به برأة الانسان تماماً من شائبة التهمة بحسب درجات الجرم وما يكون بحكم الضرورة التي لا تستطاع مقاومتها اما الاحوال الحادثة عن اجلال قدر وتعظيم كأمر الابوين للبنين والمخدوم للخادم فلا تعد اكراهاً (ذيل) لا يعد جرماً الفعل الواقع لضرورة اقتضت ان يدفع به في الحال تعرض غير محق لا يمكن التحرز منه سواء وقع التعرض على نفس الفاعل او عرضه وسواء كان على نفس غيره او عرضه. لا يعد جرماً ما يحدث من الافعال في اثناء ما يقع في الجبر والشدة من النهب والسرقة او في حال السرقات المؤدية الى ضرر عظيم من شأنه ان يخل بارادة الانسان واختياره اذا وقعت تلك الافعال دفاعاً عن الفاعل وتمكناً في الحال من الاحتفاظ بماله او بما في حفظه من المال ومن تخليصه واسترداده ولم يكن من الممكن دفع السارق والناهب واسترداد المال بغير ذلك من الصور. ان الفعل الواقع انفاذاً لحكم القانون او اجراء لامر صادر عن مرجعه الرسمي ومن الضروري انفاذه بحكم الوظيفة لا يعد جريمة.

الإحالة

المادة 42 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية