المادة 47- اذا وجد في جريمة اسباب تقديرية توجب تخفيف العقوبة حول جزاء الاعدام الى الكورك المؤبد او الكورك المؤقت
لا اقل من خمس عشرة سنة والكورك المؤبد الى الكورك المؤقت او الى حبس القلعة مؤقتاً بشرط ان لا ينقص عن خمس سنوات
والكورك المؤقت وحبس القلعة المؤبد الى حبس القلعة المؤقت
وان كان الجرم مستوجباً النفي الابدي او حبس القلعة مؤقتاً او الاسقاط من الحقوق المدنية والحرمان المؤبد من الرتبة
والمأمورية حولت العقوبة المذكورة الى جزاء الحبس لا اقل من سنة
وان كانت الجريمة من قبيل الجنحة امكن المحكمة ان تحكم حتى بالحد الاصغر للعقوبة التأديبية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 47من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.