التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 47- اذا وجد في جريمة اسباب تقديرية توجب تخفيف العقوبة حول جزاء الاعدام الى الكورك المؤبد او الكورك المؤقت لا اقل من خمس عشرة سنة والكورك المؤبد الى الكورك المؤقت او الى حبس القلعة مؤقتاً بشرط ان لا ينقص عن خمس سنوات والكورك المؤقت وحبس القلعة المؤبد الى حبس القلعة المؤقت وان كان الجرم مستوجباً النفي الابدي او حبس القلعة مؤقتاً او الاسقاط من الحقوق المدنية والحرمان المؤبد من الرتبة والمأمورية حولت العقوبة المذكورة الى جزاء الحبس لا اقل من سنة وان كانت الجريمة من قبيل الجنحة امكن المحكمة ان تحكم حتى بالحد الاصغر للعقوبة التأديبية.

الإحالة

المادة 47 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية