المادة 68- ان المرتشي بعد ان يسترد منه ضعفا ما اخذه من الدراهم وبعد ان يؤخذ منه مثل ما جرى عليه العهد من النقود
والمنافع ليكون جزاء نقدياً يوضع مؤقتاً في حبس القلعة وان كان ما اتاه من المعاملة موجباً للاخلال بحق فلا يمكن ان
يكون حبس القلعة اقل من خمس سنوات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 68من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.