التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 68- ان المرتشي بعد ان يسترد منه ضعفا ما اخذه من الدراهم وبعد ان يؤخذ منه مثل ما جرى عليه العهد من النقود والمنافع ليكون جزاء نقدياً يوضع مؤقتاً في حبس القلعة وان كان ما اتاه من المعاملة موجباً للاخلال بحق فلا يمكن ان يكون حبس القلعة اقل من خمس سنوات.

الإحالة

المادة 68 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية