التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 7- المستحقون للمجازاة بالنفي المؤقت والحبس والسجن المؤقت في القلاع والكورك المؤقت اذا فروا من موقع جزائهم ثم قبض عليهم يزاد عقابهم بان يضاف الى المدة الباقية عليهم علاوة بين ثلث مدة الجزاء الاصلية الى نصفها لكن اذا كان شخص مستحقاً للجزاء بالنفي المؤبد وفر هارباً من منفاه يسجن في القلعة مؤبداً والذي يفر من حبس لقلاع الابدي يوضع في الكورك مؤبداً.

الإحالة

المادة 7 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية