المادة 7- المستحقون للمجازاة بالنفي المؤقت والحبس والسجن المؤقت في القلاع والكورك المؤقت اذا فروا من موقع جزائهم
ثم قبض عليهم يزاد عقابهم بان يضاف الى المدة الباقية عليهم علاوة بين ثلث مدة الجزاء الاصلية الى نصفها لكن اذا كان
شخص مستحقاً للجزاء بالنفي المؤبد وفر هارباً من منفاه يسجن في القلعة مؤبداً والذي يفر من حبس لقلاع الابدي يوضع
في الكورك مؤبداً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.