التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 86- جميع المأمورين كبيرهم وصغيرهم اذا امسكوا بحسب المأمورية على العملة شيئاً من اجرة العمل والنقل المعينة لهم او ادوا الى اصحاب الاشياء اثماناً ناقصة او سخروا الفعلة اخذ منهم ما امسكوا بهذا الوجه ضعفين احدهما يعطى لمستحقيه في نظير الاجرة او الاثمان والآخر يكون جزاءاً نقدياً ثم يحبسون مؤقتاً في القلعة.

الإحالة

المادة 86 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية