المادة 86- جميع المأمورين كبيرهم وصغيرهم اذا امسكوا بحسب المأمورية على العملة شيئاً من اجرة العمل والنقل المعينة
لهم او ادوا الى اصحاب الاشياء اثماناً ناقصة او سخروا الفعلة اخذ منهم ما امسكوا بهذا الوجه ضعفين احدهما يعطى لمستحقيه
في نظير الاجرة او الاثمان والآخر يكون جزاءاً نقدياً ثم يحبسون مؤقتاً في القلعة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 86من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.