المادة 91- من كان مأموراً او متعهداً بمبايعة ما تحتاجه العساكر البرية او البحرية واوجب نقصاً وخللاً في لوازم الجنود
وكان سبب ذلك منحصراً فيه فقط وقد قبض دراهم على الحساب من اثمان الاشياء التي جرت المقاولة على شرائها فمن بعد تضمينه
تلك الدراهم والزامه بردها يغرم بربع ذلك جزاءً نقدياً .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 91من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.