المادة 98- لو اغفلت بعض المحاكم او المجالس اخبار الدولة بما يقع في احدى الدعاوي من الامر والالتماس والتوسل وحكمت
خلافاً للحق بنا ءعلى الامر والترجي والتمني فيجزى الحاكم ورئيس المجلس بالطرد مدة ست سنين وبالنفي مدة ثلاث سنين
ويجازى اعضاء المجلس بالطرد مدة ست سنين فقط ويمتنع استخدامهم سواء كان الحاكم والرئيس او الاعضاء في وظائف المحاكم
والمجالس على اطلاق الاوقات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 98من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.