الجريدة الرسميةالعدد 717ص 2762 أيلول 1941
عندما يداوم المستأجر الذي انتهى اجل عقد ايجاره على اشغال المأجور بمقتضى احكام المادة الثالثة من هذا القانون يسمح
باجراء التبديلات الاتية فقط في بدل الايجار:
(أ) للعقارات التجارية زيادة في بدل الايجار لا تتجاوز (50) في المئة من بدل الايجار الاساسي حسبما يجيز ذلك مجلس
الوزراء على اية منطقة بلدية خاصة .
(ب) لبيوت السكن زيادة في بدل الايجار لا تتجاوز 15 في الماية من بدل الايجار الاساسي طبق النسبة التي يجيزها مجلس
الوزراء ضمن هذا الحد من الزيادة.
(ج) في حالة احداث تعمير لعقار تجاري او بيت للسكن او اجراء تغيير اساسي في ايهما يجوز لكل من المالك او المستأجر
ان يقدم طلبا الى لجنة الايجارات لتبديل بدل الايجار الواجب دفعه في تلك الحالة ويكون هذا البدل الذي تعينه اللجنة
المذكورة سواء كان اقل او اكثر من بدل الايجار الاساسي ، غير انه متى كان الطلب يتعلق ببيت السكن فيجب ان لا يتناول
التبديل زيادة اكثر من 20 في المئة عن بدل الايجار الاساسي.
يطلق في هذا القانون اسم ( العقارات ) على جميع العقارات التجارية او بيوت السكن وتعني عبارة ( بدل الايجار لاساسي)
البدل الذي كانت تؤجر به هذه العقارات بتاريخ تطبيق هذا القانون على منطقة البلدية التي تقع ضمنها تلك العقارات فاذا
لم تكن تلك العقارات مؤجرة في ذلك التاريخ فيعتبر بدل الايجار الاساسي البدل الذي اجرت به العقارات المذكورة اخر مرة
من قبل التاريخ المذكور واذا كانت العقارات المبحوث عنها قد اجرت للمرة الاولى بعد التاريخ المذكور فيعتبر بدل الايجار
الاساسي البدل الذي اجرت به تلك العقارات لاول مرة.
وتعني ايضاً عبارة "العقارات التجارية" العقارات التي يشغلها حاملو الرخص الصادرة بمقتضى قانون رخص الصناعات لسنة
1933 بما في ذلك اصحاب المعامل والمؤسسات الصناعية المستثنون موقتاً من قبل مجلس الوزراء من ضرورة حيازة مثل هذه الرخص
او حاملو الرخص الصادرة بمقتضى ذيل قانون الصحة لسنة 1933 او قانون المحامين لسنة 1928 او اي قانون يحل محل هذه القوانين
لتعاطي اعمالهم او مهنهم فيها.
وتعني عبارة "بيوت السكن" العقارات الاخرى غير العقارات التجارية.