التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المالكين والمستأجرين المؤقت رقم 23 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 717، ص 276
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 717ص 2762 أيلول 1941

اذا كان قد نظم عقد ايجار قبل نفاذ هذا القانون بين المالك وبين شخص ما ثم لم يتمكن ذلك الشخص بسبب احكام المادة الثالثة من هذا القانون من تسلم المأجور فيعتبر ذلك العقد باطلا ولا تقام بشأنه دعوى مطالبة بعطل وضرر او غير ذلك امام أية محكمة ويشترط في مثل هذه الاحوال ان يرد المالك الى ذلك الشخص ما كان قد دفعه اليه بموجب العقد بدل ايجار او قسط من بدل الايجار او غير ذلك ويسترد المبلغ المذكور كما تسترد الديون بمقتضى الاصول الحقوقية.

الإحالة

المادة 4 من قانون المالكين والمستأجرين المؤقت رقم 23 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 717، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية