الجريدة الرسميةالعدد 717ص 2762 أيلول 1941
أ- لا يجوز لاية محكمة او اي قاض او قاض صلح او مأمور اجراء ان يصدر حكما او امراً باخراج مستأجر من اي عقار تجاري
اوبيت للسكن بقطع النظر عن انتهاء اجل عقد ايجاره الا في الاحوال التالية:
(1) اذا كان المستأجر قد تخلف عن دفع أي ايجار مستحق عليه بصورة قانونية.
(2) اذا كان المستأجر قد خالف اي شروط من شروط عقد الايجار.
(3) اذا كان المستأجر قد اضر عمدا بالمأجور او سمح عمدا بالحاق ضرر به.
(4) اذا كان المستأجر قد استعمل المأجور او سمح باستعماله لغاية غير شرعية.
(5) اذا كان المالك يرغب في اشغال المأجور لاغراضه الخاصة واقتنعت المحكمة اوالقاضي او قاضي الصلح او مأمور الاجراء
بان ثمة محلا آخر ميسورا للمستأجر يصلح استعماله الى الحد المعقول للغاية التي كان ذلك المأجور مستعملا من اجلها.
6- أ- اذا كان المالك يرغب في احداث تغيير او تعمير ضروري للمأجور او للبناء الذي يؤلف المأجور قسما منه بحيث يؤثر
ذلك التغيير او التعمير في المأجور وبشرط ان يكون المالك قد حصل على الرخصة اللازمة لاجراءات ذلك التغيير او التعمير
وان يكون قد بلغ المستأجر اخطارا خطيا يخطره فيه باخلاء المأجور قبل مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر
ب- اذا كان مالك المأجور استحصل حكما او أمر باخلاء المأجور لاي سبب من الاسباب المبينة في البندين 4 و5 من الفقرة
(أ) من هذه المادة ثم اقيم الدليل بعد ذلك للمحكمة على ان الحكم او الامر المذكور قد حصل عليه بقلب الحقائق الاساسية
او بكتمانها ، فيجوز للمحكمة ان تأمر المالك بان يدفع الى المستأجر السابق المبلغ الذي تراه كافياً للتعويض عليه من
الضرر الذي لحقه او الخسارة التي تكبدها من جراء ذلك الحكم اوالامر.
ج- في حالة دوام المستأجر على اشغال المأجور يتأثر احكام هذه المادة بعد ان يكون عقد ايجاره قد انتهى فان شروط ذلك
العقد تعتبر سارية على ذلك الاشغال بالقدر الذي يمكن انطباقها عليه مع مراعاة احكام المادة الخامسة من هذا القانون.
اذا لم يرد نص في العقد عن كيفية دفع بدل الايجار فيدفع بدل الايجار عن كل شهر مقدما.
7- اذا أجر المستأجر المأجور ان كان بعقد خطي او بخلاف ذلك او اخلي المأجور لشخص آخر خلاف المالك او ترك المأجور
بدون اشغال لمدة غير معقولة ، ففي هذه الحالات يجوز ان يصدر الامر باخلاء المأجور ضد ذلك المستأجر.