الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964
الفصل الاول
تفسير المصطلحات
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعني كلمة (المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية
تعني كلمة (الوزارة ) وزارة التربية والتعليم.
تعني كلمة (الوزير ) وزير التربية والتعليم
تعني كلمة (المجلس) مجلس التربية والتعليم في الوزارة والمؤلف بمقتضى هذا القانون.
تشمل عبارة (مؤسسة تعليمية ) كل مدرسة او معهد او مركز.
تعني كلمة (مدرسة ) كل مؤسسة اشتملت على مرحلة او اكثر من مراحل التعليم العام بانواعه المختلفة، ويتعلم فيها اكثر
من عشرة اشخاص تعليما منظما ويقوم بالتعليم فيها معلم او اكثر.
تعني كلمة (كلية المجتمع )كل مؤسسة اشتملت على تعليم أي نوع من أنواع المواد التعليمية والمهارات بعد المرحلة الثانوية
بحيث تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات.
تعني كلمة (مركز ) كل مؤسسة اشتملت على اي نوع من انواع المعرفة والمهارات لا يدخل في المصطلحات السابقة، ولا يتقيد
المركز بسن او مدة معينة.
تعني كلمة (طالب ) كل من يتعلم في اية مؤسسة تعليمية.
تعني كلمة (معلم ) كل من يتولى التعليم في ايه مؤسسة تعليمية باجازة تمنحه اياها وزارة التربية والتعليم.
تعني عبارة (مؤسسة حكومية ) ايه مؤسسة تعليمية تديرها وزارة التربية والتعليم او اية وزارة او سلطة حكومية.
تعني عبارة (مؤسسة تعليمية خاصة ) اية مؤسسة تعليمية أهلية او اجنبية
تعني عبارة (مؤسسة تعليمية اهلية ) ايه مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة يؤسسها ويرأسها ويديرها وينفق عليها فرد او
افراد اردنيون او جمعيات او هيئات اردنية معترف بها.
تعني عبارة ( مؤسسة تعليمية اجنبية ) اية مؤسسة تعليمية مرخصة يؤسسها او يرأسها او يديرها او ينفق عليها فرد او افراد
اجانب او جمعيات او هيئات اجنبية تابعة لدولة اجنبية او تابعة لهيئة او هيئات دولية.
تعني عبارة ( شهادة الداراسة الثانوية العامة ) الشهادة التي تمنحها الوزارة في نهاية المرحلة الثانوية.
تعني كلمة (المناهج ) المناهج المقررة في المؤسسات التعليمية في المملكة الاردنية الهاشمية
تعني كلمة (مؤلف ) الشخص الذي وضع الكتاب المدرسي المقرر عن طريق التأليف او الجمع او الترجمة.
تعني (عبارة الكتب المدرسية المقررة ) كل كتاب يقرر استعماله للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة، ويشمل ايضا
اصول الكتاب وتجارب طبعه.
وتشمل كلمة (المكافأة ) المبلغ الذي يدفع للمؤلف بدل حق التأليف او ايه حقوق اخرى في الكتاب المدرسي المقرر
وتشمل لفظة (المذكر ) المؤنث ايضا كما يطلق المفرد على المثنى والجمع والعكس بالعكس.