التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · مجلس التربية والتعليم

المادة 35من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1763، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1763ص 72026 أيار 1964

المادة 35 - ينشأ في الوزارة قسم يسمى ( قسم المناهج والكتب المدرسية ) تكون مهمته ما يلي: أ- تهيئة الدراسات الفنية والبحوث العلمية، والاشراف على التجارب التربوية والقيام بغيرها من الاعمال التي يكلفة بها المجلس والوزارة فيما يتعلق بالمنهاج والكتب المدرسية ويستعين بمن شاء من اعضاء الهيئات التدريسية وموظفي الوزارة والموجهين التربويين والخبراء والمختصين. ب- القيام بتنسيق اعمال اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس ودراسة تقريرها ونتائج اعمالها وتقديم مقترحاته بشأنها الى المجلس. ج- الاتصال بالاقسام المختلفة في الوزارة، وبالموجهين التربويين، والاداريين، وبمديري المدارس وبأعضاء الهيئات التدريسية في المؤسسات التعليمية، لتقديم مقترحاتهم بشأن المناهج والكتب المدرسية، ودراسة هذه المقترحات وعرض نتائج هذه الدراسة على المجلس. د- تزويد الوزارة بنتائج اعمال المجلس والقسم في جميع ما تختص بالمناهج والكتب المدرسية. هـ- تنفيذ الاجرءات العلمية التي تتعلق بتأليف الكتب المدرسية وطرح عطاءاتها، وطبعها وتسعيرها، والاشراف على توزيعها او بيعها.

الإحالة

المادة 35 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1763، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية